شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والثلاثون/حكم
حكم ص ٧٣–٧٤

تولى محام واحد الدفاع عن متهمين تعارضت مصلحتهما — عدم صحة ذلك

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٤ ديسمبر سنة ١٩٣٠
المواد
المادتان ٣٢١ فقرة أولى و٣٢٢ من قانون العقوبات (فى المتن)

المبادئ المستخلصة

ان تولى محام واحد الدفاع عن متهمين تعارضـت مصلحتهما بأن نسب اليهما فعل واحد ولا يحتمل وقوعه الا من شخص واحد يعد عيبا جوهريا مبطلا للاجراءات ويستوجب نقض الحكم.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 4 DÉCEMBRE 1930 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.) ; Mohammad Abdel Hady El Guendy Bey, Ahmad Amine Bey, Aly Heidar Hégazy Bey, Ahmad Mokhtar Bey (C.C.) ; Guendy Abdel Malek Bey (M.P.). ABDEL SAYED ABOUL KHEIR contre MINISTÈRE PUBLIC ET AUTRE Un seul avocat chargé des intérêts divergents de deux prévenus — Non admissibilité. Constitue un motif de cassation pour nullité substantielle de la procédure le fait qu'un seul avocat a été chargé de la défense de deux prévenus dont les intérêts sont divergents en tant que le fait qui leur est imputé ne peut avoir été commis que par un seul d'entre eux.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 74
صفحة 73
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٣–٧٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1931

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا