شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والثلاثون/حكم
حكم ص ٧٢

نيــة مجرد الشروع فى القتل غير متصوره • وجوب التدليل فى جرائم الشروع فى القتل على توفر النية على ارتكاب الجريمة التامة • الإبهام فى ذلك موجب للنقض •

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٤ ديسمبر سـنة ١٩٣٠
المواد
المواد ٢٠٠ و٢٠٤ و٢٠٥ و٢٠٦ من قانون العقوبات (وردت فى متن المبدأ لا فى كتلة العنوان)

المبادئ المستخلصة

ان نيــة الشروع فى القتل غير متصــورة ولو صح تصورها وكان مدى فكر الجانى هو الاقتصار من فعلته أن نقف عند حد الشروع فى القتل لما كانت تلك الفعلة الا مجرد الايذاء بالضرب أو الجرح وكان عقابه منطبقا على أية المواد ٢٠٠ و٢٠٤ و٢٠٥ و٢٠٦ من قانون العقوبات بحسب النتيجة المادية الواقعية للقتل • ولمـا كان الواجب بيانه والتدليل عليه فى الشروع فى القتل انما هو نية ارتكاب الجريمة التامة فالابهام الواقع فى الحكم عيب جوهرى يقتضى بطلانه •

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 4 DÉCEMBRE 1930 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.) ; Mohammad Abdel Hady El Guendy Bey, Ahmad Amine Bey, Aly Heidar Hégazy Bey, Ahmad Mokhtar Bey (C.C.) ; Guendy Abdel Malek Bey (M.P.). KHALAF AZZOUZ SAID ET AUTRES contre MINISTÈRE PUBLIC Inconcevabilité de l'intention de commettre une tentative d'homicide — Nécessité de prouver, dans les infractions de tentative d'homicide, l'existence de l'intention de consommer l'infraction complète — Ambiguïté donnant lieu à cassation. On ne peut concevoir l'existence de l'intention de commettre une tentative d'homicide. Une telle intention, s ielle existe, signifie que le délinquant veut se borner à commettre des actes de tentative, ce qui revient à dire qu'il a l'intention de nuire au moyen de coups ou de blessures, et dans ce cas la peine à appliquer serait celle édictée dans les articles 200, 204, 205 ou 206 C.P., suivant le résultat matériel du fait commis. Dans l'accusation de tentative d'homicide, l'élément dont l'existence doit être indiquée et prouvée c'est l'intention de consommer le meurtre. L'ambiguïté du jugement sur ce point constitue une nullité substantielle donnant ouverture à cassation.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 72
صفحة 72
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٢–٧٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1931

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا