شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والثلاثون/حكم
حكم ص ٧٠–٧١

١ — جنحة. طلب محامى المتهم الاطلاع على أوراق الدعوى. عدم قبول ذلك. أمر المحكمة بالمرافعة. نقض. عدم اعتبار ذلك ماسا بحرية الدفاع. ٢ — محكمة استئنافية. سؤال المتهم أمامها. حدود ذلك (المـادة ١٨٥ تحقيق جنايات)

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٦ نوفمبر سنة ١٩٣٠
المواد
المادة ١٨٥ من قانون تحقيق الجنايات

المبادئ المستخلصة

(١) ان توسيط المحامين فى الدفاع عمن يتهمون بما دون الجنايات من الجرائم ليس واجبا قانونا، بل ان الواجب على المتهم أن يحضر مستعدا للمرافعة بنفسه أو بمن يختاره من المحامين متى صار تكليفه بالحضور فى الميعاد القانونى. فان حضر غير مستعد هو أو محاميه فعليه تبعة تقصيره فى حق نفسه مادام أنه قد استوفى الزمن الذى رآه الشارع كافيا ليحضر مستعدا للمرافعة (١). (٢) ان المحكمة الاستئنافية غير ملزمة بسؤال المتهم عن تهمته كما هو الشأن لدى محكمة أول درجة وانما هى مكلفة بسماع ظلامة المستأنف سواء أكان هو المتهم أو النيابة العامة أو المدعى بالحق المدنى أو المسئول عن هذا الحق. ثم سماع كلام خصمه فى هذه الظلامة على أن يكون المتهم آخر من يتكلم. يراجع فى هذا المعنى: (١) نقض ١٩ ديسمبر سنة ١٨٩٦ (القضاء — السنة الرابعة — صفحة ٣٠) و٣٠ يناير ســنة ١٩٠٤ (المجموعة الرسمية — الســنة الخامسة — رقم ٩٧) و٢٨ مارس سنة ١٩٠٨ (المجموعة الرسمية — السنة العاشرة — رقم ١٦) و١٣ ديسمبر ســنة ١٩٢٨ (المجموعة الرسمية — السنة الثلاثين — رقم ١٨). (٢) نقض ٧ ديسمبر سنة ١٩٢٦ (المحاماه — السنة السابعة — [صفحة] ٤٢٣) ويراجع نقض ٢٥ أبريل سنة ١٩٢٩ (المجموعة الرسمية — السنة الثلاثين — رقم ١٢٤/١).

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 6 NOVEMBRE 1930 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.) ; Soudan, Zaky Berzy Bey, Ahmad Amine Bey, Hamed Fahmy Bey (C.C.) ; Guendy Abdel Malek Bey (M.P.). IBRAHIM GHAZALY contre MINISTÈRE PUBLIC I. Délit — Demande, par l'avocat du prévenu, de prendre communication des pièces — Refus par le tribunal, qui ordonne de plaider — Cassation — Ce refus n'est pas considéré comme violation de liberté de la défense. II. Tribunal d'appel — Interrogatoire du prévenu par devant ce tribunal — Limites. I. L'assistance d'un avocat pour la défense des prévenus dans les infractions autres que les crimes, n'est pas légalement obligatoire ; le prévenu, cité dans le délai légal, doit se présenter prêt à se défendre personnellement ou par l'avocat qu'il s'est choisi. Si donc le prévenu ou son défenseur se présente sans être prêt, le prévenu assumera la conséquence de sa négligence, étant donné qu'il a eu le temps que le législateur a jugé suffisant pour lui permettre de se présenter prêt à plaider. II. Le tribunal d'appel n'est pas tenu, à l'instar du tribunal de premier degré, d'interroger le prévenu sur le fait incriminé. Il a seulement le devoir d'entendre les réclamations de la partie appelante, que ce soit le prévenu, le ministère public, la partie civile ou la partie civilement responsable, et d'entendre ensuite les dires de la partie adverse, pourvu que le prévenu ait la parole le dernier. (1) Voir en ce sens : cass. 19 déc. 1896 (Al Cada IV. p. 30), 30 janv. 1904 (B.O. V, No. 97), 28 mars 1908 (B.O. X, No. 16), 13 déc. 1928 (B.O. XXX, No. 18). (2) Cass. 6 déc. 1926 (Al Mohamah VII. No. 423) et voir cass. 25 avril 1929 (B.O. XXX, No. 124/1).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 71
صفحة 70
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٠–٧١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1931

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا