شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والثلاثون/حكم
حكم ص ٦٩

جريمة الخطف – الفاعل الأصلى والشريك • ( المادة ٢٥٠ عقوبات )

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٣٠ أكتوبر سـنة ١٩٣٠
المواد
المادة ٢٥٠ عقوبات

المبادئ المستخلصة

يتبين بالرجوع لنص المـادة ٢٥٠ من قانون العقوبات أن الشارع فى جريمة الخطف اعتبر مرتكب هذه الجريمة فاعلا أصليا سواء ارتكبها «بنفسه أو بواسطة غيره» فليست المحكمة فى حاجة لبحث طريق الاشتراك ولا يعتبر اغفالها لهذا الوجه وجها من الاوجه الموجبة للنقض أصلا •

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 30 OCTOBRE 1930 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.) ; Kamel Ibrahim Bey, Soudan, Abdel Azim Rached Pacha, Ahmad Amine Bey (C.C.) ; Mohammad Galal Sadek (M.P.). ABDEL SAMAD HASSAN EL HALAWANY ET AUTRES contre MINISTÈRE PUBLIC Infraction d'enlèvement d'enfants — Auteur et complice — (Art. 250 C.P.). Il résulte du texte de l'article 250 C.P. que, dans l'infraction d'enlèvement d'enfants, le législateur considère le délinquant comme auteur principal, soit qu'il ait enlevé l'enfant ou qu'il l'ait fait enlever. En conséquence, le tribunal n'est pas tenu d'examiner comment la complicité a été effectuée ; et le fait qu'il a omis de l'indiquer dans son jugement ne constitue pas un moyen de recours en cassation.

الوثيقة التالية ←
صفحةمن 69
صفحة 69
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٩–٦٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1931

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا