حكم ص ٨٦–٨٨
الشفعة — الشريك فى الملكية — سقوط الحق فى الشفعة
- المحكمة
- محكمة استئناف مصر الاهلية — هيئة مدنية وتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم ٧ يونيه سنة ١٩٠٤
- المواد
- المادة ٤٦٢ من القانون المدنى — والمواد ١ و ١٤ و ١٥ و ١٩ و ٢٢ من الامر العالى الصادر فى ٢٣ مارس سنة ١٩٠١
المبادئ المستخلصة
المادة ٤٦٢ من القانون المــدنى التى تخول للشركاء فى الملك قبل قسمته الحق فى أن يسـتردوا لأنفسهم الحصة الشائعة التى يكون قد باعها أحــدهم للغـير بالشرائط المبينة فى المـادة المذكورة ليس لها مفعول بالنسبة للعقارات ولم تلغ بنص صريح وذلك لصدور قانون الشفعة الذى حدد ميعادا للمطالبــة فيــه بحق الشفعة
صور الصفحات ٨٦–٨٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1905

