شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة/حكم
حكم ص ٨٦–٨٨

الشفعة — الشريك فى الملكية — سقوط الحق فى الشفعة

المحكمة
محكمة استئناف مصر الاهلية — هيئة مدنية وتجارية
التاريخ
حكم رقيم ٧ يونيه سنة ١٩٠٤
المواد
المادة ٤٦٢ من القانون المدنى — والمواد ١ و ١٤ و ١٥ و ١٩ و ٢٢ من الامر العالى الصادر فى ٢٣ مارس سنة ١٩٠١

المبادئ المستخلصة

المادة ٤٦٢ من القانون المــدنى التى تخول للشركاء فى الملك قبل قسمته الحق فى أن يسـتردوا لأنفسهم الحصة الشائعة التى يكون قد باعها أحــدهم للغـير بالشرائط المبينة فى المـادة المذكورة ليس لها مفعول بالنسبة للعقارات ولم تلغ بنص صريح وذلك لصدور قانون الشفعة الذى حدد ميعادا للمطالبــة فيــه بحق الشفعة

Summary (English)

COURT OF APPEAL 7 JUNE 1904. MM. Yehia Ibrahim Bey (Pres.); Willmore, Coghlan (JJ.). SHEIKH ALI NASSEF AND OTHERS v. ALI SAMAHA AND OTHERS (C.C. Art. 462; Dec. 23 March 1901 Arts 1, 14, 15, 19, 22). Preemption—Co-owner—Prescription. Art. 462 C.C., giving co-owners the right, up to the time of partition, to redeem an undivided share sold by one of them to a third person, upon the conditions therein mentioned, has, although not expressly repealed, been deprived of effect, as regards immovable property, by the Preemption Law which has fixed a limit of time for the exercice of the right of preemption.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL 7 JUIN 1904. MM. Yehia Ibrahim Bey (Prés.); Willmore, Coghlan (CC.). CHEIKH ALI NASSEF ET CONSORTS contre ALI SAMAHA ET CONSORTS (C.C. Art. 462; Déc. 23 Mars 1901, Arts 1, 14, 15, 19, 22). Préemption — Co-propriétaire — Prescription. L'art. 462 C.C., conférant aux co-propriétaires le droit, jusqu'au partage, de racheter la part indivise qui aurait été vendue par l'un d'eux à un tiers, aux conditions y énoncées, bien qu'il n'ait pas été expressément abrogé, est dépourvu de son effet quant aux biens immeubles à raison de la loi sur la préemption qui a fixé un délai dans lequel le droit de préemption pourra s'exercer.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 88
صفحة 86
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٨٦–٨٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1905

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا