حكم ص ٨٤–٨٦
الاحوال الشخصية — تغيير الحالة — الاختصاص
- المحكمة
- محكمة استئناف مصر الاهلية — هيئة مدنية
- التاريخ
- حكم رقيم ٢١ ابريل سنة ١٩٠٤
المبادئ المستخلصة
يتعين اختصاص المحكمة بحسب حالة الخصوم فى الدعوى عنـد رفعها فاسلام قبطى كانت رفعت عليـه دعوى فى البطركخانة لايؤثر على اختصاص البطركخانه متى أخـذ من كل ظروف الدعوى ان هذا التغيير فى الحالة الشخصية انما حصل هربا من هذا الاختصاص
صور الصفحات ٨٤–٨٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1905

