شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة/حكم
حكم ص ٨٤–٨٦

الاحوال الشخصية — تغيير الحالة — الاختصاص

المحكمة
محكمة استئناف مصر الاهلية — هيئة مدنية
التاريخ
حكم رقيم ٢١ ابريل سنة ١٩٠٤

المبادئ المستخلصة

يتعين اختصاص المحكمة بحسب حالة الخصوم فى الدعوى عنـد رفعها فاسلام قبطى كانت رفعت عليـه دعوى فى البطركخانة لايؤثر على اختصاص البطركخانه متى أخـذ من كل ظروف الدعوى ان هذا التغيير فى الحالة الشخصية انما حصل هربا من هذا الاختصاص

Summary (English)

COURT OF APPEAL 21 APRIL 1904. MM. Kassem Amin Bey (Pres.); Halton, Ahmad Ziwar Bey (JJ.). FARIDA SIMEIKA v. MINISTRY OF THE INTERIOR Personal law—Change of status—Jurisdiction. The jurisdiction of the Court is determined by the status of the parties at the time the action is brought. Entry into the Muhammadan faith by a Copt, against whom an action has been brought before the Patriarch, does not oust the jurisdiction of the latter, when all the circumstances of the case show that this change of status is merely intended as a means of escape from such jurisdiction.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL 21 AVRIL 1904. MM. Kassem Amin Bey (Prés); Halton, Ahmed Ziwer Bey (CC.). FARIDA SIMEIKA contre MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR Statut personnel—Changement d'état—Compétence. La compétence du tribunal se détermine d'après l'état des parties en cause au moment de l'exercice de l'action. Le fait par un Cophte, contre qui a été intentée une action par devant le Patriarcat, de devenir musulman, ne porte pas atteinte à la compétence du Patriarcat, lorsqu'il résulte de toutes les circonstances de la cause que ce changement d'état n'a eu lieu que dans le but de se dérober à cette compétence.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 86
صفحة 84
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٨٤–٨٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1905

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا