حكم ص ٨١–٨٤
أ — الشفعة — دعوى الشخص نفسه متصفا بصفة اخرى — اختلاف سبب الدعوى — الشئ المحكوم به؛ ب — الشفعة — سقوط الحق فيها — الاجراآت — سريان القوانين على ماسبقها من الحوادث
- المحكمة
- محكمة استئناف مصر الاهلية — هيئة مدنية
- التاريخ
- حكم رقيم ١٧ مارس سنة ١٩٠٤
- المواد
- أ — المادة ٢٣٢ من القانون المدنى والمادة الاولى من الامر العالى الصادر فى ٢٣ مارس سنة ١٩٠١ — ب — المادتان ١٩ و ٢٢ من الامر العالى الصادر فى ٢٣ مارس سنة ١٩٠١
المبادئ المستخلصة
أولا — مـتى بيع عقـار نتج عن هــذا البيـع حقوق فى الشفعة فيه بقدر عدد الشركاء فى ملكيته أوعــدد جـيرانه وكانت أسـباب الدعاوى متعـددة ومختلفة فمن رفضت دعواه فى الشفعة بصفته شريكا فى الملكية له أن يرفعهـا بصـفته جارا ولا يقبـل الدفع بالشئ المحكوم به لان السـبب فى الدعـوى ليس واحدا فى الحالتين ثانيا — لا تنطبـق قواعـد قانون الشـفعة من حيث سقوط الحق فيها على دعوى شفعة سابقة على صدور هذا القانون (١) (١) يراجع حكم محكمة طنطا الاستئنافية الصادر فى ١٦ نوفبر سنة ١٩٠١ (المجموعة الرسميه سنة ٣ عدد ٣٦ صحيفة ١٠٨)
صور الصفحات ٨١–٨٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1905

