شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة/حكم
حكم ص ٧٩–٨١

الحكم الغيابى فى المواد الجنائية — اعلانه — النيابة — الغيبة أو محل الاقامة غير المعلوم — المعارضة — قواعدها

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ٦ اكتوبر سنة ١٩٠٤
المواد
المواد ٧ و ٨ و ٣٢٩ و ٣٣٠ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجاريه — والمادتان ١٣٣ و ١٦٣ من قانون تحقيق الجنايات

المبادئ المستخلصة

تسرى قواعـد المـرافعات المدنيـة على اعلان الاحكام لعـدم وجود نصـوص فى قانون تحقيـق الجنايات خاصـة بحالة الغيبـة أو بمحل الاقامـة غير المعلوم فيجب علـى المحافظ أو رئيس النيابة الذى يعلن اليه حكم أن يبحث عن الشخص الصادر عليـه هذا الحكم وان يخبره بالاعلان والمبدأ المقرر فى المرافعات المدنية القاضى بأن المعارضة فى الاحكام الغيابيـة تكون مقبولة حتى يعـلم الغائب بتنفيذها يعمل به فى المواد الجنائية لانه من النظام العام أنه لا يمكن الحكم نهائيا على شخص دون أن يكون تمكن من الدفاع عن نفسه وينتج من ذلك أن الشخص الذى يعلن الحكم الصادر عليه غيابيا بالعقوبة الى النيابة يبقى ذا حق فى المعارضة لحد تنفيذه عليه يراجع حكم محكمة قنا الاستئنافيه الرقيم ٣٠ يونيه سنة ١٩٠٢ (المجموعة الرسمية سنة ٤ عدد ٧٥ صحيفة ١٧٣) وحكمها الرقيم ٢٥ مارس سنة ١٩٠١ (المجموعه الرسميه سنة ٣ عدد ٣٤ صحيفة ٩٩) وحكم محكمة الاسـتئناف الرقيم ٦ يونيه سنة ١٩٠٠ (المجموعه الرسميه سنة ٣ عدد ٤ صحيفة ١٢)

Summary (English)

COURT OF CASSATION 6 OCTOBER 1904. MM. Saleh Sabet Pasha (Pres.); de Hults, Saad Zaghloul Bey, Halton, Abdel Aziz Kahyl Bey (JJ.); Abdul Hamid Hilmi Effendi (State Rep.). KOSTYA NICOLA v. STATE REPRESENTATIVE (C.C.C.Pr. Arts 7, 8, 329, 330; C.Cr.Pr. Arts 133, 163). Criminal judgment by default—Service—Parquet—Absence or unknown domicile—Opposition—Rules. No special provision having been made by the C. Cr. Pr. for service of judgments in case of the absence or domicile unknown of the person to be served, the rules of civil procedure should be applied. The Governor or Chef de Parquet served in this way has the duty cast on him of searching for the person to be served and informing him of the service, and the rule of civil procedure, that opposition may be made against judgments by default up to the time that the defaulting party has knowledge of their execution, should be applied in criminal matters, it being of public policy for no one to be convicted definitely until he has had an opportunity of defending himself. Accordingly, a person against whom a judgment of conviction by default has been served on the Parquet, preserves his right of opposition until the execution of the judgment. Cf. Trib. App. Kena, 30 June 1902 (O.B. IV, No. 75, p. 64). Trib. App. Kena, 25 March 1901 (O.B. III, No. 34, p. 35). App. 6 June 1900 (O.B. III, No. 4, p. 3).

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 6 OCTOBRE 1904 MM. Saleh Sabet Pacha (Prés.): de Hults, Saad Zaghloul Bey, Halton, Abdul Aziz Kahyl Bey (CC.); Abdul Hamid Hilmi Effendi (M.P.). KOSTYA NICOLA contre MINISTÈRE PUBLIC (C. P. C. C. Arts 7, 8, 329, 330; C.I.C. Arts 133, 163). Jugement par défaut en matière pénale — Signification — Parquet — Absence ou domicile inconnu — Opposition — Règles. En l'absence de disposition spéciale dans le Code d'instruction criminelle pour les cas d'absence ou de domicile inconnu, les règles de procédure civile sont applicables pour la signification des jugements. Le Gouverneur ou Chef du Parquet à qui a été signifié un jugement doit chercher la personne contre qui est rendu le jugement et lui faire savoir la signification, et le principe de procédure civile que l'opposition est recevable contre les jugements par défaut jusqu'à ce que le défaillant ait eu connaissance de leur exécution, s'applique en matière pénale, car il est d'ordre public que nul ne saurait être condamné définitivement avant qu'il n'ait pu se défendre. Il s'ensuit que la personne à l'encontre de qui a été signifié au Parquet un jugement de condamnation par défaut, conserve son droit de faire opposition jusqu'à l'exécution du jugement. Cf. Trib. App. Kéna, 30 Juin 1902 (O.B. IV, N° 75, p. 68). Trib. App. Kéna, 25 Mars 1901 (O.B. III, N° 34, p. 41). App. 6 Juin 1900 (O.B. III, N° 4, p. 9).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 81
صفحة 79
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٩–٨١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1905

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا