الحكم الغيابى فى المواد الجنائية — اعلانه — النيابة — الغيبة أو محل الاقامة غير المعلوم — المعارضة — قواعدها
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٦ اكتوبر سنة ١٩٠٤
- المواد
- المواد ٧ و ٨ و ٣٢٩ و ٣٣٠ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجاريه — والمادتان ١٣٣ و ١٦٣ من قانون تحقيق الجنايات
المبادئ المستخلصة
تسرى قواعـد المـرافعات المدنيـة على اعلان الاحكام لعـدم وجود نصـوص فى قانون تحقيـق الجنايات خاصـة بحالة الغيبـة أو بمحل الاقامـة غير المعلوم فيجب علـى المحافظ أو رئيس النيابة الذى يعلن اليه حكم أن يبحث عن الشخص الصادر عليـه هذا الحكم وان يخبره بالاعلان والمبدأ المقرر فى المرافعات المدنية القاضى بأن المعارضة فى الاحكام الغيابيـة تكون مقبولة حتى يعـلم الغائب بتنفيذها يعمل به فى المواد الجنائية لانه من النظام العام أنه لا يمكن الحكم نهائيا على شخص دون أن يكون تمكن من الدفاع عن نفسه وينتج من ذلك أن الشخص الذى يعلن الحكم الصادر عليه غيابيا بالعقوبة الى النيابة يبقى ذا حق فى المعارضة لحد تنفيذه عليه يراجع حكم محكمة قنا الاستئنافيه الرقيم ٣٠ يونيه سنة ١٩٠٢ (المجموعة الرسمية سنة ٤ عدد ٧٥ صحيفة ١٧٣) وحكمها الرقيم ٢٥ مارس سنة ١٩٠١ (المجموعه الرسميه سنة ٣ عدد ٣٤ صحيفة ٩٩) وحكم محكمة الاسـتئناف الرقيم ٦ يونيه سنة ١٩٠٠ (المجموعه الرسميه سنة ٣ عدد ٤ صحيفة ١٢)
صور الصفحات ٧٩–٨١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1905

