حكم ص ٧٤–٧٩
الحكم — التنفيذ — محضر عدم وجود شئ — المعارضة
- المحكمة
- محكمة اصوان الجزئية
- التاريخ
- حكم رقم ١٣ مارس سنة ١٩٠٤
- المواد
- (المادتان ٣٢٩ و٣٣٠ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية) — وفى الهامش: (١) يراجع حكم محكمة الاستئناف الصادر فى ٣١ مارس سنة ١٨٩٦ (القضاء سنة ٣ صحيفة ١٩٣)
المبادئ المستخلصة
المحضر المحرر بعــدم وجود شئ يحجز عليه هو ورقة متعلقة بالتنفيــذ بالمعنى المقرر فى المــادة ٣٣٠ من قانون المرافعات فى المــواد المدنيــة والتجارية تبتدئ به مواعيد المعارضة لان غرض الشارع هو علم الغائب بمباشرة التنفيذ (١)
صور الصفحات ٧٤–٧٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1905

