حكم ص ٧٢–٧٤
الاثبات بالبينة — جواز قبوله — العقد — مخالفته للقانون العام
- المحكمة
- محكمة الاقصر الجزئية
- التاريخ
- حكم رقم ١٦ دسمبر سنة ١٩٠٣
- المواد
- ( المادة ٢١٥ من القانون المدنى )
المبادئ المستخلصة
الشرط الذى يذكر فى ســند دين بخمســمائة قرش منصوصا فيه على ان الدفع لايثبت الا بالكتابة وان الاثبات بالبينــة لايقبــل هــو شرط صحيح لانه لايخالف النظام العام
صور الصفحات ٧٢–٧٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1905

