حكم ص ٧١–٧٢
الاثبات بالبينة — جواز قبوله — العقد — مخالفته للقانون العام
- المحكمة
- محكمة جرجا الجزئية
- التاريخ
- حكم رقم ١٣ اكتوبر سنة ١٩٠٢
- المواد
- ( المادة ٢١٥ من القانون المدنى )
المبادئ المستخلصة
اشتراط المدين على نفسه فى سند دين قيمته ٤٠٠ قرش عــدم الادعاء ببراءة ذمته الا باســتلام الســند نفسه أو مخالصة ممضاة من الدائن وأن لاعبرة بالاثبات بالبينــة هو شرط يجب اعتباره صحيحا فان الشارع وضع حدا للشــهادة الشفهية تخوفا منها واحــترازا وانما أجازها القانون فى الاحــوال الــتى أجازها فيها لفائدة المتعاقدين الذين لهم التنازل عنها
صور الصفحات ٧١–٧٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1905

