حكم ص ٦٩–٧١
الشريعة الاسلامية — المحجور عليه — التصرفات — صحتها — التفريق بينها
- المحكمة
- محكمة أسيوط — هيئة مدنية استئنافية (بالجلسة العلنية المنعقدة بهيئة مدنية استئنافية)
- التاريخ
- حكم استئنافى رقم ١٢ يناير سنة ١٩٠٤
- المواد
- لا مواد مطبوعة فى كتلة العنوان — وفى الهامش: (١) يراجع الحكم الصادر من محكمــة اسكندرية فى ١٨ فبراير سنة ١٨٩٧ (القضا سنة ٤ صحيفة ٣٢٤)
المبادئ المستخلصة
الشريعة الاسلامية تقسم تصرفات المحجور عليه الى قسمين تصرفات صحيحة وتصرفات باطلة ويدخــل فى عداد التصرفات الاولى الانفاق لامور ضرورية كنفقة المحجور عليه على نفســه وعياله ولما كان الدخان غيــر محرم شرعا وقــد أصــبح ضروريا لبعض الناس كالمأكل جاز اعتداد الانفاق من أجله من القسم الاول من التصرفات (١)
صور الصفحات ٦٩–٧١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1905

