حكم ص ٦٨–٦٩
أ — بيت المال — الاعيان المنقولة والعقارات — الرسوم المستحقة / ب — بيت المال — الوصى — التعهد غير القانونى
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية التجارية
- التاريخ
- حكم رقم ١٥ يونيه سنة ١٩٠٤
المبادئ المستخلصة
أولا — المبــدأ الذى يتبع فى الرســوم المستحقة لبيت المــال هو أن لبيت المال الحق فى واحد فى المائة عن المنقولات اذا حصل جردها وكذلك واحد فى المــائة عن العقارات اذا ضبطها بيت المــال والا فلا يوخذ الا رسم انتقال ثانيا — الاتفاق الذى يتعهــد فيه الوصى بدفع اثنــين فى المائة عن مقــدار التركة فى حــين ان الرسم المستحق ليس الا واحــدا فى المائة لا يمكن لبيت المال الاحتجاج به لان مثل هذا الاتفــاق لا يكسبه حقوقا أكثر مما خولتها له القوانين واللوائح
صور الصفحات ٦٨–٦٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1905

