حكم ص ٦٦–٦٨
الاثبات بالبينة — جواز قبوله — المواد التجارية — العقد — مخالفته للقانون العام
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقم ١٦ فبراير سنة ١٩٠٤
- المواد
- (المادة ٢١٥ من القانون المدنى)
المبادئ المستخلصة
متى نص فى عقــد ولو فى مســائل التجارة على ان براءة الذمة لا تثبت الا بتسـليم السند أوبمخالصة بالكتابة فالاثبات لا يمكن حصوله بالبينة
صور الصفحات ٦٦–٦٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1905

