حكم ص ٦٤–٦٦
المعارضة — مفعولها — الحكم — التنفيذ الموقت
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقم ٢٨ يناير سنة ١٩٠٤
- المواد
- (المادة ٣٢٩ والمواد من ٣٩٢ الى ٣٩٥ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية)
المبادئ المستخلصة
المعارضـة تعيد القضـية الى حالتها الأولى فليس هنالك مايمنع من الحكم بالنفاذ الموقت اذا كان له محل سيما لو كان هــذا النفاذ الموقت لم يكن الحكم به من قبل بسبب غياب المعارض ثم حكم به بناء على اعترافه
صور الصفحات ٦٤–٦٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1905

