شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة/حكم
حكم ص ٦٢–٦٤

أ — الدفع — ميعاده — حجز مالمدين لدى الغير حجزا تحفظيا — نتائجه — الوقف / ب — الوقف — ريعه — المعاش — حجز مالمدين لدى الغير

المحكمة
محكمة الاستئناف — هيئة مدنية (محكمة استئناف مصر الاهلية بجلستها المشكلة بهيئة مدنية)
التاريخ
حكم رقم ٢٨ ابريل سنة ١٩٠٣
المواد
( ١ — المادة ١٦٨ من القانون المدنى والمادة ٤١٠ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية وما بعدها . ٢ — المادة ٤٣٦ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية) — وفى الهامش: (١) يراجع حكم محكمة الاستئناف الصادر فى ٣٠ نوفبر سنة ١٨٩٣ (القضا سنة أولى صحيفه ٢٨٩) والتعليقه

المبادئ المستخلصة

أولا — امهال القاضى للمدين لايمنع الدائن من اتخاذ اجراآت تحفظيه . وحينئذ لايصح اذا أمهلت المحكمة فى الدفع أن تأمر بفك حجــز متوقع تحت يد ناظر وقف على حصة لمستحق فى ريع ذلك الوقف ثانيا — اذا لم يثبت أن حصة فى ريع وقف ترتبت بصفة معاش فلا يصح القول بعدم جواز حجز هذه الحصة (١)

Summary (English)

COURT OF APPEAL. 28 APRIL 1903. MM. Saad Zaghloul Bey (Pres.); Halton, Perry (JJ.) MUHAMMAD AHMAD EL KIRIDLY v. ZAHRA SHAH. (I.—C.C. Art. 168; C.C.C.Pr. Arts 410, et sec.; II.—C.C.C. Pr. Art. 436), I.—Payment—Extension of time.—Conservatory Arrestment—Effects—Wakf. II.—Wakf—Revenue—Alimentary pension—Arrestment. I.—The granting of an extension of time by the judge to the debtor does not prevent the creditor from taking precautionary measures; consequently, withdrawal of an arrestment made on the share belonging to a beneficiary in the hands of the Nazir of a Wakf, ought not to be ordered by the Court when it grants extension of time for payment. II.—If it is not proved that a share in the revenues of a Wakf has been given as an alimentary pension, one cannot be heard to say that such share is not liable to arrestment (1). (1) Cf. App. 30 November 1893 (El Cada I, p. 289 and note).

Résumé (Français)

COUR D'APPEL 28 AVRIL 1903. MM. Saad Zaghloul Bey (Prés.); Halton, Perry CC.). MOHAMED AHMED EL KIRIDLY. contre ZAHRA SHAH. (I.—C.C. Art. 168; C.P.C.C. Arts 410 et ss. II.—C.P.C.C. Art. 436). I. Paiement — Délai — Saisie-arrêt conservatoire — Effets — Wakf. II. Wakf — Revenus — Pension alimentaire — Saisie-arrêt. I. Le fait par le juge d'accorder un délai au débiteur n'empêche pas le créancier de prendre des mesures conservatoires. Par conséquent la main-levée d'une saisie-arrêt pratiquée entre les mains du nazir d'un Wakf, sur la quote-part revenant à un bénéficiaire, ne doit pas être ordonnée par le tribunal, quand celui-ci accorde des délais pour paiement. II. Lorsqu'il n'est pas prouvé qu'une quote-part dans les revenus d'un wakf ait été donnée comme pension alimentaire, on ne saurait prétendre que cette part ne devrait pas être saisie (1). (1) Cf. App. 30 Novembre 1893 (El Cada I, p. 289 et la note).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 64
صفحة 62
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٢–٦٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1905

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا