حكم ص ٦٢–٦٤
أ — الدفع — ميعاده — حجز مالمدين لدى الغير حجزا تحفظيا — نتائجه — الوقف / ب — الوقف — ريعه — المعاش — حجز مالمدين لدى الغير
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — هيئة مدنية (محكمة استئناف مصر الاهلية بجلستها المشكلة بهيئة مدنية)
- التاريخ
- حكم رقم ٢٨ ابريل سنة ١٩٠٣
- المواد
- ( ١ — المادة ١٦٨ من القانون المدنى والمادة ٤١٠ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية وما بعدها . ٢ — المادة ٤٣٦ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية) — وفى الهامش: (١) يراجع حكم محكمة الاستئناف الصادر فى ٣٠ نوفبر سنة ١٨٩٣ (القضا سنة أولى صحيفه ٢٨٩) والتعليقه
المبادئ المستخلصة
أولا — امهال القاضى للمدين لايمنع الدائن من اتخاذ اجراآت تحفظيه . وحينئذ لايصح اذا أمهلت المحكمة فى الدفع أن تأمر بفك حجــز متوقع تحت يد ناظر وقف على حصة لمستحق فى ريع ذلك الوقف ثانيا — اذا لم يثبت أن حصة فى ريع وقف ترتبت بصفة معاش فلا يصح القول بعدم جواز حجز هذه الحصة (١)
صور الصفحات ٦٢–٦٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1905

