حكم ص ٦٠–٦٢
أ — الوقف — الشريعة الغراء — الوقفية — تأويلها / ب — الوقف — الاجارة — العقد
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — هيئة مدنية (محكمة استئناف مصر الاهلية بجلستها المشكلة بهيئة مدنية)
- التاريخ
- حكم رقم ١٨ نوفبر سنة ١٩٠٢
المبادئ المستخلصة
أولا — شرط الواقف واجب الرعاية بمقتضى الشريعــة الغراء ولا تصح مخالفتــه ولو فى مصلحة الوقف ثانيا — اذا أجرت لمدة ست سنوات أعيان موقوفة وكانت الوقفية لاتبيح تأجيرها لأكثر من سنتين صحت الاجارة عن السنتين ولا تبطل الا عن باقى المدة
صور الصفحات ٦٠–٦٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1905

