شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة/حكم
حكم ص ٦٠–٦٢

أ — الوقف — الشريعة الغراء — الوقفية — تأويلها / ب — الوقف — الاجارة — العقد

المحكمة
محكمة الاستئناف — هيئة مدنية (محكمة استئناف مصر الاهلية بجلستها المشكلة بهيئة مدنية)
التاريخ
حكم رقم ١٨ نوفبر سنة ١٩٠٢

المبادئ المستخلصة

أولا — شرط الواقف واجب الرعاية بمقتضى الشريعــة الغراء ولا تصح مخالفتــه ولو فى مصلحة الوقف ثانيا — اذا أجرت لمدة ست سنوات أعيان موقوفة وكانت الوقفية لاتبيح تأجيرها لأكثر من سنتين صحت الاجارة عن السنتين ولا تبطل الا عن باقى المدة

Summary (English)

COURT OF APPEAL 18 NOVEMBER 1902. MM. Saad Zaghloul Bey (Pres.); Halton, Perry (JJ.) ESSAYED HUSSEIN AND ANOTHER v. MUHAMMAD EFFENDI SAID I.—Wakf—Sharieh—Wakfieh—Interpretation. II.—Wakf—Lease—Contract. I.—It is a principle of the Sharieh that the terms of a Wakfieh should be respected and should not be violated even in the interest of the Wakf. II.—When a lease of Wakf property has been made for 6 years, the Wakfieh only authorising a lease for 2 years, the lease is good for the latter period and should only be annulled for the excess.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL 18 NOVEMBRE 1902. MM. Saad Zaghloul Bey (Prés.); Halton , Perry (CC.). ESSAYED HUSSEIN ET CONSORTS contre MOHAMED EFFENDI SAID. I. Wakf — Sharieh — Wakfieh — Interprétation. II. Wakf — Bail — Contrat. I. D'après la loi Sharieh les termes d'une Wakfieh doivent être respectés et ne doivent pas être violés même dans l'intérêt du Wakf. II. Lorsque des biens Wakf ont été loués pour 6 ans, la Wakfieh n'en permettant la location que pour 2 ans, le contrat de bail est valable pour les 2 ans et ne devra être annulé que pour l'excédent.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 62
صفحة 60
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٠–٦٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1905

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا