حكم ص ٥٨–٦٠
النقض — الفعل العلنى الفاضح المخل بالحياء — السب
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقم ٢١ يوليه سنة ١٩٠٤
- المواد
- (المادة ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات والمواد ٢٤٠ و ٢٤١ و ٢٦٥ من قانون العقوبات) (١) — وفى الهامش: (١) — القانون القديم — المادة ٢٢٠ تحقيق جنايات والمادتين ٢٥٦ و ٢٨١ عقوبات .
المبادئ المستخلصة
اذا كان اقتفاء أثر سيدات فى الطريق ومسهن باليــد والدخول وراءهن فى منزل وتوجيــه الكلام اليهن بالرغم عن ممانعتهن كل ذلك لايكفى لتكوين الفعل العلنى الفاضح المخل بالحياء فان هنالك محلا مع ذلك للمحاكمة على جريمة سب لان مثل هــذا الفعل يمس بكرامة السيدات .
صور الصفحات ٥٨–٦٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1905

