شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة/حكم
حكم ص ٥٦–٥٨

أ — النقض — السرقة — الشريك فى الملكية / ب — النقض — أوجهه — الفائدة

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ٢١ يوليه سنة ١٩٠٤
المواد
(المادة ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات والمادة ٢٦٨ من قانون العقوبات)

المبادئ المستخلصة

أولا — من سرق شيأ هو شريك فى ملكيته يعاقب بعقوبة السرقة ثانيا — لايجوز ارتكان المتهم فى النقض على ان اســتئنافه للحكم تقدم بعــد الميعاد القانونى لان الاستئناف فى فائدته .

Summary (English)

COURT OF CASSATION 21 JULY 1904. MM. Kassem Amin Bey (Pres.); Ali Zoulficar Bey, Royle, Perry, Ahmad Hilmi Bey (JJ.); Abdul Hamid Hilmi Effendi (State Rep.). AHMAD AHMAD EL KHOLI v. STATE REPRESENTATIVE (C. Cr. Pr. Art. 229; P.C. Art. 268). I.—Cassation—Theft—Joint owner. II.—Cassation—Grounds—Interest. I.—Anyone fraudulenty taking a thing of which he is joint owner is liable to be punished for theft. II.—The accused cannot avail himself in cassation on the ground that his application to the appeal tribunal was out of time, the appeal being in his interest.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 21 JUILLET 1904. MM. Kassem Amin Bey (Prés.); Ali Zoulfikar Bey, Royle, Perry, Ahmed Hilmi Bey (CC.); Abdul Hamid Hilmi Effendi (M.P.). AHMED AHMED EL KHOLI contre MINISTÈRE PUBLIC (C.I.C. Art. 229 ; C.P. Art. 268). I. Cassation — Vol — Co-propriétaire. II. Cassation — Moyens — Intérêt. I. Celui qui soustrait frauduleusement la chose dont il est co-popriétaire est passible de la peine de vol. II. L'accusé ne peut pas se prévaloir en cassation de ce que son recours au tribunal d'appel n'était pas dans les délais légaux, l'appel étant dans son intérêt.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 58
صفحة 56
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٦–٥٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1905

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا