حكم ص ٥٦–٥٨
أ — النقض — السرقة — الشريك فى الملكية / ب — النقض — أوجهه — الفائدة
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقم ٢١ يوليه سنة ١٩٠٤
- المواد
- (المادة ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات والمادة ٢٦٨ من قانون العقوبات)
المبادئ المستخلصة
أولا — من سرق شيأ هو شريك فى ملكيته يعاقب بعقوبة السرقة ثانيا — لايجوز ارتكان المتهم فى النقض على ان اســتئنافه للحكم تقدم بعــد الميعاد القانونى لان الاستئناف فى فائدته .
صور الصفحات ٥٦–٥٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1905

