حكم ص ٥٥–٥٦
النقض — لعب القمار — أركانه — البوكر
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقم ٢١ مايو سنة ١٩٠٤
- المواد
- (المادة ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات والمادة ٣٠٧ من قانون العقوبات) (١) — وفى الهامش: (١) (القانون القديم) المادة ٢٢٠ من قانون تحقيق الجنايات والمادة ٣٢٧ من قانون العقوبات
المبادئ المستخلصة
كل لعب للبخت فيه حظ أوفر مما لمهارة اللاعب هو مقامرة . ويدخل فى عداد هذه الالعاب لعب البوكر فمن فتح محلا يلعب فيــه الناس هذا اللعب يعاقب بالعقوبات المقررة فى قانون العقوبات
صور الصفحات ٥٥–٥٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1905

