شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة/حكم
حكم ص ٥٥–٥٦

النقض — لعب القمار — أركانه — البوكر

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقم ٢١ مايو سنة ١٩٠٤
المواد
(المادة ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات والمادة ٣٠٧ من قانون العقوبات) (١) — وفى الهامش: (١) (القانون القديم) المادة ٢٢٠ من قانون تحقيق الجنايات والمادة ٣٢٧ من قانون العقوبات

المبادئ المستخلصة

كل لعب للبخت فيه حظ أوفر مما لمهارة اللاعب هو مقامرة . ويدخل فى عداد هذه الالعاب لعب البوكر فمن فتح محلا يلعب فيــه الناس هذا اللعب يعاقب بالعقوبات المقررة فى قانون العقوبات

Summary (English)

COURT OF CASSATION. 21 MAY 1904. MM. Saleh Sabet Pasha (Pres.): Yehia Ibrahim Bey, Kassem Amin Bey, Coghlan, Halton (JJ.); Abdul Hamid Hilmi Effendi (State Rep.). YOUSSEF KHALYL v. STATE REPRESENTATIVE (C. Cr. Pr. Art 229, P.C. Art. 307). (1) Cassation—Games of chance—Elements—Poker. All games in which chance prevails over skill are to be considered games of chance. Poker comes under this definition, and anyone keeping a house open to the public for the purpose of playing this game will be liable to the penalties enacted by the criminal law. (1) Former text C. Cr. Pr. Art. 220 ; P.C. Art. 327.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 21 MAI 1904. MM. Saleh Sabet Pacha (Prés.); Yehia Ibrahim Bey, Kassem Amin Bey, Coghlan, Halton (CC.); Abdul Hamid Hilmi Effendi (M.P.). YOUSSEY KHALIL contre MINISTÈRE PUBLIC (C.I.C. Art. 229 ; C.P. Art. 307) (1) Cassation — Jeux de hasard — Eléments — Poker. Tout jeu dans lequel la part du hasard est plus grande que l'adresse du joueur est un jeu de hasard. Rentre dans cette catégorie le jeu du « Poker », et celui qui aura tenu une maison à cet effet pour le public sera passible des peines édictées par le Code pénal. Ancien texte C. I. C. Art. 220, C. P. Art. 327.

الوثيقة التالية ←
صفحةمن 56
صفحة 55
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٥–٥٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1905

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا