شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٣٦–٤٣٩

١ — محجور عليه قاصر . ارتكابه جناية . ضرر . تعويض . ٢ — معتوه . ارتكابه جناية . مسئولية والده المدنية .

المحكمة
محكمة الاسكندرية الابتدائية
التاريخ
١٩ مايو سنة ١٩٣٠
المواد
المادة ٢٩ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية · المادة ٣٣١ عقوبات

المبادئ المستخلصة

١ — القصر والمحجور عليهم والمعتوهون ملزمون بتعويض الضرر الناشىء عما يرتكبونه من الافعال غير الشرعية التى تلحق ضررا بالغير عملا بنص المادة ٢٩ من لائحة ترتيب المحاكم التى تنص على انه اذا لم يوجد نص صريح فى القانون يحكم بمقتضى قواعد العدل ٢ — يؤاخذ والد المعتوه مدنيا بفعل ولده الجنائى لانه أخطأ فى تركه وعدم احتياطه وتبصره فى مراقبته وذلك أخذا بالمادة ٣٣١ عقوبات لا ١٥١ مدنى . أشار الحكم الى : بلانيول ( الجزء الثانى . الطبعة الثامنة . صفحة ٢٩٢ و ٢٩٣ والأحكام المذكورة بالحاشية نبـذة ٢ ) وسوردا ( الجزء الثانى . صفحة ٨١ نبذة ٨٢٨ ) . يراجع فى هذا المعنى . حكم استئناف ليون ٣٠ مارس سنة ١٨٥٤ واستئناف نيم ١٣ مارس سنة ١٨٥٥ ( دالوز الدورى لسنة ١٨٥٥ – القسم الثانى صفحة ١ و ١٦١ ) واستئناف ليون ١٦ يناير سنة ١٨٩٤ ( دالوز الدورى لسنة ١٨٩٥ – القسم الثانى – صفحة ٢٠٧ ) .

Résumé (Français)

(Page 381) TRIBUNAL D'ALEXANDRIE 19 MAI 1930 MM. Khalil Effat Sabet Bey (Prés.) ; Abdel Hamid Wechahy Bey, Imam Aydarouss El Hout Bey (J.J.). ALY ISSA BADR ESQ. contre SAYED ALY KHALIL EL DEFRAOUI ET AUTRE Dément — Perpétrant un crime — Responsabilité civile — Responsabilité civile du père. (Art. 29 du Règlement de Réorganisation des Trib. Ind. et 331 § 1 et 2 C.P.). I. Les mineurs, interdits et déments répondent des dommages occasionnés par le fait illégal qu'ils ont commis au préjudice d'autrui, par application de l'article 29 du Règlement de Réorganisation des tribunaux indigènes, lequel prescrit qu'à défaut de texte formel de loi, il sera décidé d'après les règles de l'équité. II. Le père du dément est civilement responsable du fait délictuel de son fils, parce qu'il l'a laissé divaguer ou manqué de le surveiller et ce, par application de l'article 331 C.P. et non de l'article 151 C.C. Cité : Planiol (Traité de Droit Civil, IIe édition, p. 292 et 293 avec les jugements cités au § 2 de l'appendice) ; Sourdat (Traité Général de la Responsabilité de l'action en Dom. Int. en dehors des Contrats, 2e édition, p. 81, No. 828). Voir en ce sens : Cour d'Appel de Lyon 30 mars 1854, de Nimes 13 mars 1855 (Dalloz Périodique 1855, IIe partie, p. 1 et 161) et pour d'appel de Lyon 16 janvier 1894 (Dalloz Périodique 1895, IIe partie p. 207).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 439
صفحة 436
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٣٦–٤٣٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1930

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا