شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٣٩–٤٤١

الرى والصرف . نزاع . مصلحة الرى . اختصاصها .

المحكمة
محكمة الاسكندرية الابتدائية
التاريخ
٢٦ مايو سنة ١٩٣٠
المواد
المادة ١٥ من لائحة الترع والجسور الصادرة سنة ١٨٩٤

المبادئ المستخلصة

القاضى الطبيعى للفصل فى النزاع بين أرباب الأطيان بشأن الرى والصرف هى مصلحة الرى لان توزيع وصرف المياه منوط بهـذه المصلحة وهى أدرى من غيرها بذلك ، وهذا تطبيقا للمادة ١٥ من قانون الترع والجسور الذى تنص المادة ٤٢ منه على الغاء النصوص المخالفة له . أشار الحكم الى : استئناف ٧ ديسمبر سنة ١٩٢٠ ( المجموعة الرسمية السـنة الثالثة والعشرين عدد ٢٨ ) وشبراخيت الجزئية ٩ أبريل سنة ١٩٢٤ ( المحاماة السنة الرابعة عدد ٥٨١ ) .

Résumé (Français)

(Page 384) TRIBUNAL D'ALEXANDRIE 26 MAI 1930 MM. Khalil Effat Bey (Prés.) ; Abdel Rahman Hassan Bey, Imam Aydaros Bey (J.J.). HOIRS ZIDAN BASSIOUNI BECHARA contre CHEIKH MOHAMAD ET AUTRES Irrigation et drainage — Litige — Service des Irrigations — Effet. (Décret de 1894 portant règlement sur les digues et canaux.) Le Service des Irrigations est le juge naturel pour statuer sur les litiges entre les propriétaires des terrains, au sujet de l'irrigation et du drainage; parce que ce Service qui veille à la distribution et au drainage des eaux suivant le besoin et l'intérêt public, est exclusivement compétent en cette matière, et ce en conformité de l'article 15 du Décret portant règlement sur les digues et canaux, qui décide dans son article 42 que toutes les dispositions antérieures, contraires à ce Décret, sont et demeurent abrogées. Cité : App., 7 décembre 1920 (B.O. XXIII, No. 28) ; Trib. som. Chobrakhite, 9 avril 1924 (Al Mohamah, IV, No. 581).

→ الوثيقة السابقة
صفحةمن 441
صفحة 439
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٣٩–٤٤١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1930

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا