شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٣٤–٤٣٦

شفعة . تزاحم الجيران . كون المشترى أحد الجيران . أثره على حق الآخرين .

المحكمة
محكمة مصر الابتدائية
التاريخ
٣٠ أبريل سنة ١٩٣٠
المواد
المادة ٨ من قانون الشفعة (مذكورة فى المبدأ)

المبادئ المستخلصة

الشفعة جائزة اذا تزاحم الجيران وكان أحدهم مشتريا لان حق الشفعة للجار مقرر بقانون الشفعة ولانه حق لا يصح أن يزول الا بنص صريح أو برغبة صاحبه وحيث لا نص ولا رغبة فلا سقوط ولان المادة ٨ من قانون الشفعة تقرر هذا الحق بوجه عام ولم تفرق بين الجيران اذا اشترى أحدهم أولا دون الباقين . أشار الحكم الى : بنى سويف الابتدائية ١٠ أكتوبر سنة ١٩٢٨ ( المحاماة – السنة التاسعة – رقم ٢٤٥ – صفحة ٤٢٩ ) واستئناف مصر ٦ ديسمبر سنة ١٩٢٧ ( المحاماة – السنة الثامنة – رقم ٣١٧ – صفحة ٤٨٨ ) وعكس ذلك : استئناف أسيوط ٣ مارس سنة ١٩٢٧ ( المحاماة – السنة السابعة – رقم ٤٧٤ – صفحة ٨١٤ ) .

Résumé (Français)

(Page 379) TRIBUNAL DU CAIRE 30 AVRIL 1930 MM. Abdel Salam Zohny Bey (Prés.) ; Gamal El-Dine Abaza Bey, Zaky Kheir El-Aboutigui Bey (J.J.). ABDALLAH EFF. HABIB contre DAME ZAIDA MOHAMMAD SALEM ET AUTRE Préemption — Concours entre propriétaires voisins — L'acheteur étant un propriétaire voisin — Effet sur le droit d'autres propriétaires voisins. Le droit de préemption peut être exercé en cas de concours entre propriétaires voisins dont l'un a été le premier acheteur. En effet, ce droit est établi aux propriétaires voisins par la loi sur la préemption et ne peut être ainsi annulé que par un texte formel ou par le consentement du préempteur, et existe tant que ce texte et ce consentement n'existent pas. D'autre part, l'article 8 de la loi sur la préemption établit ce droi d'une manière générale, sans distinguer entre celui des voisins qui achète le premier et les autres voisins. Cité : Trib. Bani-Souef, 10 octobre 1928 (Al-Mohamah, IX, p. 429 No. 245) ; app. Caire 6 décembre 1927 (Al Mohamah, VIII, p. 488, No. 317) ; Contrà app. Assiout, 3 mars 1927 (Al Mohamah VII, p. 814).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 436
صفحة 434
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٣٤–٤٣٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1930

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا