شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٣١–٤٣٤

١ — عقود تبادلية . سبب . باعث . الفرق بينهما . ٢ — بيع . عدم دفع الثمن . عدم النص فى العقد على فسخ البيع . أثره .

المحكمة
محكمة الزقازيق الابتدائية
التاريخ
٢٠ فبراير سنة ١٩٣٠
المواد
المادة ٩٤ مدنى

المبادئ المستخلصة

١ — السبب فى العقود المتبادلة هو الغرض الذى يرغب المتعهد الحصول عليه فى مقابل ما يعطيه أو يتعهد به، أما الباعث فهو الدافع للتعاقد بطريقة بعيـدة ولم يكن مقصودا مباشرة فى العقد ولا يعول على الباعث فى العقود المذكورة انما العبرة بالسبب (١) الا ان الباعث يعتبر فى مرتبة واحدة مع السبب فى حالة ما اذا كان العاقد الآخر يعلم بهذا الباعث ، ويعتبر الباعث فى هذه الحالة أمرا ملاحظا فى العقد وانه بدونه لا يمكن أن يتم العقد من حيث التعاقد القانونى . ٢ — اذا لم يشترط فى عقد البيع فسخ البيع لعدم دفع الثمن فى الميعاد المحدد فلا يقع الفسخ الا بحكم قضائى ، وعليه فاذا عرض المشترى الباقى من الثمن وأودعه خزينة المحكمة فانه يكون بذلك قد حال دون الفسخ (٢) ( ١ ) يراجع بحث فى السبب لعبد الحميد رشدى بك ( المحاماة — السنة العاشرة — صفحة ٦٤٣ ) . ( ٢ ) أشار الحكم الى استئناف مصر ٩ يناير سنة ١٩٢٢ ( المجموعة الرسمية — السنة الرابعة والعشرين ٤٢ ) ويراجع أيضا استئناف مختلط ٢ مايو سنة ١٩٢٣ ( مجلة التشريع والقضاء — السنة السادسة والثلاثين صفحة ٨٦ ) .

Résumé (Français)

(Page 376) TRIBUNAL DE ZAGAZIG 20 FÉVRIER 1930 MM. Ibrahim Ahmad Chalaby Bey (Prés.) ; Mohammad Baracat Eff., Abdel Al El Sayed Eff. (J.J.). HAG BONDOK ABDALLAH contre CHEIKH MOHAMMAD ALY HEGUEIR I. Contrats synallagmatiques — Cause — Motif — Distinction. II. Vente — Non paiement du prix — Défaut de stipulation de résiliation de la vente dans l'acte — Effet. I. La cause des contrats synallagmatiques consiste dans le but que se propose l'obligé d'obtenir en compensation de son obligation ou de ce qu'il donne ; mais le motif, c'est la raison éloignée de l'obligation, qui n'est pas directement entendu dans l'acte. Ce qui compte dans ces contrats, ce n'est pas le motif mais bien la cause. (1) Toutefois, le motif et la cause sont censés être du même rang dans le cas, où l'autre partie contractante a connaissance du motif. C'est alors que le motif devient une chose signalée dans l'acte, et sans lequel l'acte ne serait pas parfait au point de vue juridique. II. Si le contrat de vente ne stipule pas une condition résolutoire en cas de non paiement du prix à la date fixée ; la résolution n'aura lieu que sur une décision de justice. En conséquence, l'offre de l'acheteur du solde du prix ou le dépôt à la caisse du tribunal met obstacle à la résiliation. (2) (1) Voir : article sur la cause par Abdel Hamid Rouchdy Bey (Al Mohamah X, p. 643). (2) Cité : Appel Caire 9 janvier 1922 (B.O. XXIV, No. 42) ; et voir aussi app. mixtes 2 mai 1923 (B.L.J. XXV, p. 420) et 18 décembre 1923 (B.L.J. XXXVI, p. 86).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 434
صفحة 431
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٣١–٤٣٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1930

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا