شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٢٨–٤٣١

التماس إعادة النظر . رفعـه عن الأحكام فى المواد المستعجلة . عدم جوازه .

المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٢٥ نوفمبر سنة ١٩٣٠
المواد
المادة ٢٨ و ١٢٧ و ٣٧٢ مرافعات

المبادئ المستخلصة

انه وان كان ظاهر المادة ٣٧٢ من قانون المرافعات يجيز رفع الالتماس فى كل الاحكام النهائيـة الا أنه غير جائز فى الاحكام الصادرة فى المواد المستعجلة وذلك لانه يصح عند نظر الدعوى الموضوعية تعديل الحكم الصادر بصفة مؤقتة فى الدعوى المستعجلة والتماس اعادة النظر غير جائز الا اذا لم يكن هناك طريق من طرق الطعن العادية ، ومما يجب ملاحظته أن الالتماس طريق طعن استثنائى فى الاحكام فلا يصح التوسع فيه . أشار الحكم الى استئناف مختلط ٥ نوفمبر ١٩٢٤ ( جازيت المحاكم المختلطة . السنة الخامسة عشرة – صفحة ١٢٠ نبذة ١٩٢ ) .

Résumé (Français)

(Page 373) COUR D'APPEL DU CAIRE 25 NOVEMBRE 1930 MM. Mohammad Abdel Hady El Guendy Bey (Prés.) ; Aly Heidar Hégazy Bey, Ahmad Mokhtar Bey (C.C.). MOHAMMAD OSMAN EL ZEINY EFF. contre SELIMAN FAWZY EFF. ET AUTRES Requête civile — Jugement en matière de contestations urgentes — Inadmissibilité. (Art. 28, 127 et 372 C.P.C.C.). Bien que l'Art. 372 C.P.C.C. autorise d'une manière générale le recours en requête civile contre tous jugements et arrêts en dernier ressort, cependant cette voie de recours n'est pas permise contre les jugements rendus en matière de contestations ou de mesures urgentes, car le tribunal peut, lors de l'examen du fond, modifier la mesure provisoire rendue en l'instance urgente. Or, la requête civile n'est admissible que lorsqu'on ne peut employer les voies de recours ordinaires. D'autre part, il y a lieu de remarquer que la requête civile étant une voie de recours extraordinaire contre les jugements, ne doit être que strictement appliquée. Cité : app. mixte 5 novembre 1924 (Gazette des Tribunaux Mixtes, XV, p. 120, No. 192).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 431
صفحة 428
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٢٨–٤٣١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1930

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا