شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٢٧–٤٢٨

دعوى مدنية . رفعها مع الدعوى العمومية . محكمة جنائية . سقوط الدعوى العمومية . الحكم بالتعويض .

المحكمة
محكمة جنايات المنصورة
التاريخ
٢٤ نوفمبر سنة ١٩٣٠
المواد
المواد ١٧٢ و ٢٢٩ و ٢٨٢ تحقيق جنايات

المبادئ المستخلصة

اذا رفعت الدعوى المدنية مع الدعوى العمومية أمام المحكمة الجنائية كان رفعها صحيحا فاذا سقطت الدعوى العمومية بعد ذلك بسبب من الاسباب فان سقوطها لا يؤثر على سير الدعوى المدنية التى دخلت فى اختصاص المحكمة . ووجب على المحكمة متى رفعت لها الدعوى بطريقة قانونية وكانت من اختصاصها أن تحكم فيها بصرف النظر عن كل ما يطرأ عليها بعد ذلك لان المفروض أن المحكمة يجب عليها أن تحكم فى الدعوى يوم رفعها فيجب دائما الرجوع الى ذلك اليوم لمعرفة توافر شروطها من عدمه . يراجع فى هذا المعنى نقض ٢ مايو سنة ١٩٢٩ ( المجموعة الرسمية – السنة الثلاثين – رقم ١٢٥ ) .

Résumé (Français)

(Page 372) COUR D'ASSISES DE MANSOURAH 24 NOVEMBRE 1930 MM. Atréby Aboul Ezz Bey (Prés.) ; Mohammad Kamel El Rachidy Bey, Aly Zaky El Oraby Bey (C.C.) ; Amine Fawzy Eff. (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC ET AUTRE contre RAMADAN HASSANEIN ET AUTRES Action civile — Intentée avec l'action publique — Tribunal répressif — Extinction de l'action publique — Condamnation aux dommages-intérêts. (Art. 172, 229 et 282 C.I.C.). Est régulièrement intentée l'action civile introduite, devant le tribunal répressif, avec l'action publique. L'extinction de l'action publique, survenue dans la suite, quelle qu'en soit la cause, n'influe pas sur l'action civile, laquelle est devenue de la compétence de ce tribunal. En conséquence, ce tribunal doit statuer sur l'action civile du moment qu'il en a été régulièrement saisi et qu'il est compétent pour y statuer, sans tenir compte de ce qui peut survenir dans la suite. Car, il est présumé que l'action doit être jugée le jour même où elle est portée devant le tribunal ; et partant on doit remonter au dit jour pour apprécier si les conditions de l'existence de cette action sont remplies ou non. Voir en ce sens : Cass., 2 mai 1929 (B.O. XXX, No. 125).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 428
صفحة 427
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٢٧–٤٢٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1930

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا