شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٢٤–٤٢٧

عقار . قسمته . بيعه بعد القسمة . شفعة . عدم جوازها فى جميع العقار .

المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٤ يونيه سنة ١٩٣٠

المبادئ المستخلصة

اذا باع الشريكان عقارا وكان قد قسم بينهما بمقتضى حكم قبل حصول البيع بمدة، فعقد البيع يعتبر مشتملا على بيع عقارين مستقلين لكل منهما مالك خاص . وعلى ذلك فليس للشفيع الحق فى الاخذ بالشفعة الا فى الجزء المجاور له ولا حق له باخذ جميع العقار بحجة عدم التجزئة لان هـذه التجزئة موجودة فعلا بسبب القسمة قبل البيع ولان مبدأ عدم التجزئة انما وضع لمصلحة المشترى وليس لمصلحة الشفيع ..

Résumé (Français)

(Page 369) COUR D'APPEL DU CAIRE 4 JUIN 1930 MM. Mostafa Mohammad Bey (Prés.) ; Mahmoud Aly Serour Bey, Séliman El Sayed Bey (C.C.). AHMAD ALY ABDELLAH ET AUTRES contre DAME HAFIZAH HASSAN EL EGUEIZY ET AUTRES Immeuble — Partage — Vente après partage — Préemption — Inadmissibilité pour la totalité de l'immeuble. Lorsque deux copropriétaires vendent un immeuble partagé entre eux en vertu d'un jugement antérieur, cette vente est considérée comme portant sur deux immeubles distincts appartenant chacun à un propriétaire différent. En conséquence, le préempteur ne pourra, sous prétexte d'indivision, exercer son droit de préemption que sur la partie de cet immeuble voisine à sa propriété, et non sur la totalité de l'immeuble. Car, la division existe en fait, en vertu du dit partage fait antérieurement à la vente, et le principe de l'indivision n'est édicté que dans l'intérêt de l'acheteur et non du préempteur.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 427
صفحة 424
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٢٤–٤٢٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1930

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا