شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٢٢–٤٢٤

مؤجر . تعيينه حارسا على العين المؤجرة . طلبه الأجرة . ابتداء ميعاد سقوط الحق .

المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٢٨ مايو سنة ١٩٣٠

المبادئ المستخلصة

اذا تعين المؤجر حارسا قضائيا على العين المؤجرة فلا يبدأ ميعاد سقوط الحق بالمطالبة بالاجرة الا من تاريخ انتهاء الحراسة وليس للمستأجر أن يدفع بسقوط الحق لمضى أكثر من خمس سنوات من تاريخ انتهاء عقد الايجار لانه من المقرر علما أن المدة المسقطة لا تبدأ الا من الوقت الذى يمكن للدائن فيه أن يطالب بدينه ولا يستطيع المؤجر اتخاذ اجراءات تنفيذية عن دين الايجار مادام أن عملية الحراسة لم تنته . يراجع دالوز العملى ( الجزء التاسع — صفحة ١٨٢ — نبـذة ٤٤٠ وما بعدها ) .

Résumé (Français)

(Page 367) COUR D'APPEL DU CAIRE 28 MAI 1930 MM. Mostafa Mohammad Bey (Prés.) ; Mahmoud Aly Serour Bey, Séliman El Sayed Bey (C.C.). I. MINISTÈRE DES WAKFS ESQ contre MOHAMMAD ALY SALEH EFF. ET AUTRES II. AHMAD ABBAS IBRAHIM EFF. ET AUTRE contre MINISTÈRE DES WAKFS ESQ. Bailleur — Désigné comme séquestre du bien loué — Action en paiement de loyer — Point de départ du délai de prescription. Lorsque le bailleur est désigné comme séquestre judiciaire du bien loué, le délai de prescription de l'action en paiement du loyer ne commence à courir qu'à partir de la date où la séquestration de ce bien a pris fin ; et le preneur ne saurait exciper de la prescription quinquennale alors même que plus de cinq ans se sont écoulés depuis la fin du contrat de bail. Car il est de doctrine que la prescription extinctive ne court que du jour où le créancier peut agir pour réclamer sa créance. Or, en l'espèce, le bailleur, pour sa créance de loyers, ne pouvait recourir aux voies d'exécution qu'à partir de la fin de la séquestration. Voir : Dalloz Pratique (T. IX, p. 182, No. 440 et ss.)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 424
صفحة 422
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٢٢–٤٢٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1930

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا