شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والثلاثون/حكم
حكم ص ٤١٩–٤٢٢

١ – تركة . دين عليها . حق الدائن

المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
١٨ يونيه سنة ١٩٢٧

المبادئ المستخلصة

١ — تقضى الشريعة الاسلامية بأن لاتركة الا بعد وفاء الدين ولهذا لا تنتقل تركة المورث الى وارثه الا وهى محملة بدينه ويكون لدائنى التركة حق رهن عليها بمقدار دينهم سواء فى ذلك الدين المسجل وغير المسجل لان الشريعة الاسلامية لم تقرر نظام التسجيل الذى هو من منشآت التشريع الحديث . ٢ — ان حكم الشريعة الاسلامية فى المواريث لا يجعل الوارث كشخص المورث بل يفرق بين الشخصين فلا تكون شخصية الوارث استمرارا لشخصية المورث . وعلى ذلك فلا يكون هناك محل للتفضيل بين عقد صدر من الوارث وعقد صدر من المورث ولا يجوز اذن أن يحتج من اشترى من الوارث عقارا من التركة بتسجيل عقده على دائن للمورث لم يأخذ اختصاصا أو رهنا مسجلا على المورث .

Résumé (Français)

(Page 364) COUR D'APPEL DU CAIRE 18 JUIN 1927 MM. Kamel Ibrahim Bey (Prés.) ; Aly Ezzat Bey, Mahmoud Samy Bey (C.C.). MINISTÈRE DES WAKFS contre EL CHEIKH AHMAD AMER ET AUTRES I. Succession — Dette à sa charge — Droit du créancier. II. Succession — Dette à sa charge — Héritier — Vente accomplie avant l'acquittement des dettes — Droit du créancier. (Art. 54/1 C.C. et 583 Statut personnel). I. D'après les principes du droit musulman, il ne saurait y avoir de succession avant le règlement des dettes. Partant, la succession du de cujus passe à l'héritier avec les charges qui la grèvent ; et les créanciers de la succession jouissent d'un droit d'hypothèque sur les biens héréditaires, du montant de leur créance inscrite ou non, car, le système de la transcription, qui est une institution de la législation moderne, est inconnu dans le chéri. II. En matière de succession, le droit musulman distingue entre la personne de l'héritier et celle du de cujus ; il ne reconnaît pas la continuation de la personne du de cujus dans la personne de l'héritier. En conséquence, lorsqu'on se trouve en présence d'un acte émanant de l'héritier et d'un acte émanant du de cujus, il n'y a pas lieu d'examiner la question de savoir auquel des deux doit être accordée la priorité ; et l'acheteur d'un bien héréditaire, à lui vendu par un héritier, ne saurait se prévaloir de la transcription de son acte contre le créancier de l'auteur qui n'a pas obtenu une affectation hypothécaire ou une hypothèque contre le de cujus. Voir en ce sens : Alexandrie 3 avril 1924 (B.O. XXVIII, No. 130) ; app. mixtes 3 juin 1911 (B.L. J. XXIII, p. 354) ; 8 février 1917 (B.L.J. XXIX, p. 206) ; 30 juin 1913 (B.L.J. XXV, p. 157) ; et 13 avril 1915 (B.L.J. XXVII, p. 270).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 422
صفحة 419
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤١٩–٤٢٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1930

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا