شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والثلاثون/حكم
حكم ص ٤١٦–٤١٩

اتهام جملة أشخاص بارتكاب جريمة أو جرائم . عدم توصل التحقيق لمعرفة الفاعل الأصلى ، اعتبار كل المتهمين شريكا بالاتفاق فى الجريمة عند توافر الأدلة على ذلك

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٢٧ نوفمبر سنة ١٩٣٠
المواد
المواد ٣٩ و ٤٠ و ٤١ عقوبات

المبادئ المستخلصة

اذا اتهم عدة أشخاص بارتكاب جريمة أو عدة جرائم فى وقت واحد ولم يوصل التحقيق المحكمة الى معرفة الفاعل الاصلى لكل من هذه الجرائم فان نسبتها لكل منهم هى اذن نسبة مشكوك فيها والمشكوك فيه لا يصح اعتباره أساسا للحكم والواجب اعتبار كل منهم شريكا بالاتفاق فى كل من هذه الجرائم ما دام الاشتراك هو القدر المتيقن فى حق كل منهم ولا مانع فى القانون يمنع من عقاب الشريك اذ كان الفاعل الاصلى مجهولا أصلا أو غير معين من بين معلومين كما لا مانع عقلا ولا قانونا يمنع من اعتبار الشخص شريكا فقط متى وقع الشك فى نسبة الفعل له وكانت عناصر الاشتراك متوافرة فى حقه توافرا لا شك فيه .

Résumé (Français)

(Page 361) COUR DE CASSATION 27 NOVEMBRE 1930 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.) ; Kamel Ibrahim Bey, Mahmoud Samy Bey, Allam Mohammad Bey, Ahmad Amine Bey (C.C.) ; Mohammad Galal Sadek (M.P.). ABOUL KHEIR SAYED ET AUTRES contre MINISTÈRE PUBLIC ET AUTRES Pluralité de prévenus inculpés d'une ou plusieurs infractions — Non aboutissement de l'instruction à la découverte de l'auteur — Chacun des prévenus considéré comme complice à la suite d'un accord relatif à l'infraction, si les preuves en sont suffisamment établies. (Art. 39, 40/2 et 41 C.P.). Lorsque plusieurs personnes sont accusées d'avoir commis simultanément une ou plusieurs infractions et que l'instruction n'a pas abouti à la découverte de l'auteur de chacune de ces infractions, le tribunal ne peut considérer chacun des prévenus comme auteur du fait incriminé, parce que l'inculpation est douteuse et ne peut, par conséquent, servir de base à la condamnation. Mais il faut considérer chacun d'eux comme complice, à la suite d'un accord, de toutes ces infractions, étant donné que, dans la perpétration de l'infraction, la complicité est la part établie d'une manière certaine à l'encontre de chacun des prévenus, et que, dans le code, rien n'empêche la condamnation du complice, même si l'auteur demeure absolument inconnu ou s'il reste individuellement indéterminé parmi plusieurs accusés connus. Il n'y a également aucun obstacle, ni en logique, ni en droit, à considérer le prévenu comme complice seulement, lorsqu'il y a doute sur l'imputation du fait à lui et que par ailleurs les éléments de la complicité sont suffisamment et indubitablement établis à son encontre. Voir : Cass., 10 janvier 1914 (B.O. XV, No. 34).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 419
صفحة 416
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤١٦–٤١٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1930

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا