شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والثلاثون/حكم
حكم ص ٤١٤–٤١٦

محام عن متهم بجناية معين من قبل المتهم — تغيبه عن الحضور يوم الجلسة — حق محكمة الجنايات فى ندب محام آخر

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٣٠ أكتوبر سنة ١٩٣٠
المواد
المادة ٢٦ من لائحة تشكيل محاكم الجنايات

المبادئ المستخلصة

انه على وجه العموم متى تحقق فى قضية ما أن المتهم لم يترك وحيدا بل قام بالدفاع عنه رجل من رجال القانون المصرح لهم بالدفاع عن المتهمين لدى محاكم الجنايات سواء أكان تكليفه بالدفاع هو من قبل المتهم أو من قبل المحكمة ومن تلقاء نفسها — فقد استوفى المتهم حقه المقرر له بمقتضى تلك القاعدة وأصبح لا يستطيع ادعاء بطلان الحكم لاخلاله بحق الدفاع . وان القول بان المادة ٢٦ من لائحة تشكيل محاكم الجنايات لا تجيز لرئيس محكمة الجنايات الندب فى صورة ما اذا كان المحامى المعتذر معينا من قبل المتهم ليس مؤسسا على منع منصوص عليه فى المادة المذكورة بل هو استنتاج من النص بطريق مفهوم المخالفة (argument a contrario) ومفهوم المخالفة ليس حجة يعتد بها فى كل الاحوال بل انه لا قيمة له فى كثير من الصور التى تقدم فيها أسباب متينة على وجوب نبذ الاخذ به .

Résumé (Français)

(Page 359) COUR DE CASSATION 30 OCTOBRE 1930 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.) Kamel Ibrahim Bey, Soudan, Abdel Azim Rached Pacha, Ahmad Amine Bey (C.C.) ; Mohammad Galal Sadek (M.P.). MEHANNY KHALFALLAH MIKHAIL contre MINISTÈRE PUBLIC ET AUTRES Défenseur désigné par l'accusé poursuivi pour crime — Son absence le jour de l'audience — Droit de la Cour d'Assises de désigner un autre défenseur (Art. 26 de la loi instituant les Cours d'Assises). En général, lorsqu'il est établi, dans une affaire, que l'accusé n'a pas été laissé sans défenseur, mais qu'il a été assisté par un homme de loi admis à plaider devant les Cours d'Assises — qu'il soit désigné par l'accusé ou nommé d'office par la Cour — l'accusé se trouvant, par ce fait, avoir épuisé le droit qui lui est reconnu, ne saurait invoquer la nullité du jugement pour violation du droit de défense. Dire que l'article 26 de la Loi instituant les Cours d'Assises n'autorise pas le président de la Cour à désigner un défenseur dans le cas où le défenseur nommé par l'accusé s'absente, est une thèse qui n'est pas basée sur une interdiction édictée par le dit article, mais tirée de la disposition de cet article par un argument à contrario. Or, un argument à contrario n'est pas une preuve qui puisse servir dans tous les cas ; mais il est sans valeur lorsqu'il y a des motifs solides pour ne pas l'admettre. Voir en ce sens ; Cass., 5 novembre 1904 (Al Istiklal IV, p. 75) ; 2 avril 1910 (B.O. XI, No. 88) ; 5 mai 1925 et 6 décembre 1926 (Guendy Abdel Malek, p. 755 et 754, No. 248 et 243).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 416
صفحة 414
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤١٤–٤١٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1930

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا