شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والثلاثون/حكم
حكم ص ٤١٢–٤١٤

١ — جريمة التهديد . التكليف بأمر . كون الأمر خاصا بالمجنى عليه أو المتهم أو خاصا بالغير . أثره . ٢ — قصد جنائى . جريمة التهديد . علم المتهم بتأثير التهديد على المجنى عليه

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٣٠ أكتوبر سنة ١٩٣٠
المواد
المادة ٢٨٤ عقوبات

المبادئ المستخلصة

١ — ان نص الفقرة الاولى من المادة ٢٨٤ عقوبات الخاص بالطلب أو التكليف الذى يصحب التهديد هو نص عام لم يفرق بين صورة ما اذا كان الطلب أو الامر الحاصل التكليف به خاصا بشخص المجنى عليه أو المتهم وصورة ما اذا كان خاصا بغيرهما . ٢ — القصد الجنائى فى جريمة التهديد هو أن يكون الجانى يعلم وقت ارتكابه الجريمة أن قوله أو كتابته من شأن أيهما أن يزعج المجنى عليه وقد يكرهه — فى صورة التهديد المصحوب بطلب أو تكليف بأمر — على أداء ما هو مطلوب منه .

Résumé (Français)

(Page 357) COUR DE CASSATION 30 OCTOBRE 1930 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.) Kamel Ibrahim Bey, Soudan, Abdel Azim Rached Pacha, Ahmad Amine Bey (C.C.) ; Mohammad Galal Sadek (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre BAYOUMY BARACAT I. Menace — Accompagnée d'un ordre — Ordre concernant la victime, ou le prévenu, ou un tiers — Effet. II. Intention criminelle — Menace — Connaissance de l'inculpé de la portée de la menace sur la victime. (Art. 284 C.P.). I. Le texte du 1er alinéa de l'article 284 C.P., relatif à la menace accompagnée d'un ordre ou d'une condition, est d'une acception générale qui ne distingue pas entre le cas où la condition ou l'ordre, concernent la victime elle-même ou le prévenu et le cas où ils concernent un tiers. (1) II. Dans le délit de menace, l'intention criminelle existe dès qu'il est établi que le prévenu, lors de la perpétration du délit, savait que son écrit ou ses propos étaient de nature à intimider la victime où à la contraindre, en cas de menace accompagnée d'un ordre ou d'une condition, à remplir ce qu'on lui demande. (2) (1) Voir en ce sens : App. 2 avril 1900 (B.O. II, p. 211) ; Cass., 16 janvier 1915 (B.O. XVII, No. 4) ; Contra Chébin el Kôm 27 août 1917 (Al Charaèh V, No. 40). (2) Voir en ce sens : Dalloz Pratique (T. VIII, p. 123, No. 7-8).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 414
صفحة 412
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤١٢–٤١٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1930

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا