شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والثلاثون/حكم
حكم ص ٤١٠–٤١٢

إحراز مواد مخدرة ، تطبيق المادة ٣٥ من قانون المخدرات . عبء الإثبات

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٣٠ أكتوبر سنة ١٩٣٠
المواد
المادتان ٣٥ و ٣٦ من قانون المخدرات

المبادئ المستخلصة

اذا اشترط الحكم لصحة تطبيق المادة ٣٥ من قانون المخدرات رقم ٢١ سنة ١٩٢٨ قيام الدليل على ان الاحراز هو للاتجار ومتى لم يقم هذا الدليل من جانب النيابة كانت عقوبة المادة ٣٦ المخفضة هى الواجب تطبيقها ، فيعتبر هذا خطأ قانونيا موجبا لنقض الحكم لان الشارع جعل مجرد الحيازة والاحراز مستوجبا للعقوبة الكبرى (المادة ٣٥) الا اذا أقام المتهم الدليل أو توفر الدليل لدى المحكمة من عناصر الدعوى ان الاحراز كان للتعاطى .

Résumé (Français)

(Page 355) COUR DE CASSATION 30 OCTOBRE 1930 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.) ; Kamel Ibrahim Bey, Soudan, Abdel Azim Rached Pacha, Ahmad Amine Bey (C.C.) ; Mohammad Galal Sadek (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre ABDEL KADER TAWFIK MOHAMMAD Détention de substances stupéfiantes — Application de l'art. 35 de la loi règlementant le commerce des stupéfiants — Charge de la preuve. (Art. 35 et 36 de la loi No. 21 de 1928 règlementant le commerce et l'emploi des stupéfiants). Est sujet à cassation pour fausse application de la loi, le jugement qui subordonne l'application de l'article 35 de la Loi No. 21 de 1928 règlementant le commerce et l'emploi des stupéfiants à la preuve que la détentoin des substances stupéfiantes, avait pour but le commerce de ces substances, en ce sens que, si cette preuve n'est pas apportée par le Ministère public, la peine à appliquer est celle, moins forte, prévue par l'article 36. Car, le législateur a rendu passible de la peine plus forte prévue par l'article 35 la simple possession ou détention de substances stupéfiantes à moins que l'inculpé ne prouve — ou que cette preuve ne résulte des éléments du procès — que la possession avait lieu en vue d'un usage personnel. Voir en ce sens : Cass., 10 octobre 1929 (B.O. XXXI, No. 16).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 412
صفحة 410
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤١٠–٤١٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1930

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا