شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٠٨–٤١٠

قصر بحث المحكمة الاستئنافية على الوجهة القانونية — خطأها فى تطبيق القانون — نقض — عدم صلاحية الدعوى للحكم فيها بمعرفة محكمة النقض

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٣٠ أكتوبر سنة ١٩٣٠

المبادئ المستخلصة

اذا أخطأت المحكمة الاستئنافية فى تطبيق القانون واقتصر بحثها على مناقشة الدعوى من وجهتها القانونية فقط دون التعرض لموضوعها . فلا تكون الدعوى فى هذه الحالة بصالحة لان تقوم محكمة النقض بتطبيق القانون بمعرفتها ولا بد اذن من اعادة القضية واحالتها على دائرة أخرى .

Résumé (Français)

(Page 353) COUR DE CASSATION 30 OCTOBRE 1930 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.) ; Kamel Ibrahim Bey, Soudan, Abdel Azim Rached Pacha, Ahmad Amine Bey (C.C.) ; Mohammad Galal Sadek (M.P.). Cas où le tribunal d'appel a limité son examen aux questions de droit — Fausse application de la loi — Pourvoi en cassation — La cause n'étant pas en état, la Cour de Cassation ne peut y statuer. Lorsque le tribunal d'appel a fait erreur dans l'application de la loi et a borné son examen aux questions de droit à l'exclusion des questions de fait, l'affaire ne saurait être alors considérée en état d'être jugée par la Cour de Cassation pour l'application de la loi, et partant doit être renvoyée devant une autre chambre de ce tribunal. Voir en ce sens : Cass., 22 janv. 1898 (Al Cada V p. 123) ; 14 novembre 1903 (B.O. V, No. 64) ; 1er avril 1905 (B.O. VI, No. 86) ; 24 octobre 1914 (Al Charaèh VIII, No. 69 et 70) ; 1er avril et 12 mai 1924 (Guendy Abdel Malek, p. 713, No. 23 et 24) ; et app. Toulouse 13 février 1862 (Dalloz Périodique 1862, II partie, p. 84).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 410
صفحة 408
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٠٨–٤١٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1930

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا