شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٠٧–٤٠٨

حكم استئناف فى المواد الجنائية . أسبابه

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٣٠ أكتوبر سنة ١٩٣٠

المبادئ المستخلصة

ان استناد المحكمة الاستئنافية فى حكمها بالادانة الى نفس أسباب الحكم الابتدائى القاضى بالبراءة ليس سببا من أسباب النقض اذ يصح أن تستنتج محكمة أول درجة من مجموع ما هو مطروح أمامها من الوقائع والادلة مادة للتبرئة فى حين ترى المحكمة الاستئنافية أن فى هذه الوقائع والادلة ذاتها ما يكفى لتكوين الرأى بالادانة وليس عليها فى هذه الحالة الا أن تناقش الادلة من حيث هى وتبين كيف رجحت عندها فكرة الادانة على غيرها .

Résumé (Français)

(Page 352) COUR DE CASSATION 30 OCTOBRE 1930 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.) ; Kamel Ibrahim Bey, Soudan, Abdel Azim Rached Pacha, Ahmad Amine Bey (C.C.) ; Mohammad Galal Sadek (M.P.). SETEITAH FILLE DE MOHAMMAD ALY contre MINISTÈRE PUBLIC Motifs du jugement d'appel en matière pénale. Ne constitue pas un moyen de cassation, le fait que le tribunal d'appel s'est appuyé dans son jugement de condamnation sur les motifs mêmes qui ont servi de base à l'acquittement prononcé par le jugement du premier degré, car, il se peut que le tribunal du premier degré déduit de l'ensemble des faits et preuves à lui exposés, un motif d'acquittement, tandis que le tribunal d'appel trouve dans ces mêmes faits et preuves un motif suffisant de condamnation. Dans ce cas, il ne doit qu'examiner les preuves en elles-mêmes et montrer comment a prévalu à ses yeux la culpabilité du prévenu. Voir en ce sens : Cass. 27 juillet 1918 (B.O. XX, No. 13) ; 1er mai 1923 (Al Mohamah IV, No. 164) ; et 4 juin 1923 (B.O. XXVII, No. 50).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 408
صفحة 407
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٠٧–٤٠٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1930

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا