شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٠٤–٤٠٧

دعوى اثبات الحالة . طلب تعيين خبير . الحكم به . استئناف الحكم جوازه

المحكمة
محكمة طنطا الابتدائية — حكم استئنافى
التاريخ
١٩ فبراير سنة ١٩٣٠

المبادئ المستخلصة

وان كانت دعوى اثبات الحالة تنتهى بمجرد صدور الحكم بتعيين خبير الا انه اذا تبين بأن الخبير لم يؤد مأموريته طبقا لما جاء بالحكم جاز لمن له مصلحة تحريك الدعوى أمام محكمة أول درجة للمناقشة فى نقص التقدير وضرورة معالجته بحكم يصدر بتكليف الخبير لسد هذا النقص فاذا رفض هذا الطلب جاز رفع استئناف عنه ما دام ان دعوى اثبات الحالة تعتبر قانونا مجهولة القيمة وما دام انه لا يجوز النظر فى أهميتها بالنسبة للموضوع الذى سيطرح أمره فيما بعد . وسواء كان قرار الرفض قرارا مسببا على شكل حكم أو غير مسبب أو قرارا باستبعاد القضية من الرول لان القرار فى جميع هذه الصور قرار فى خصومة قائمة .

Résumé (Français)

(Page 349) TRIBUNAL DE TANTA. Jugement en Appel 19 FÉVRIER 1930. MM. Abdel Salam Zohny Bey (Prés.) ; Gamal El-Dine Abazah Bey, Mahmoud Allam Bey (J.J.). MM. ANTOUN IBRAHIM ET AUTRE contre DR. MOHAMMAD TAWFIK SADEK ET AUTRE. Action en constat — Demande de nomination d'expert — Jugement — Appel — Recevabilité. Bien que l'action en constat prenne fin par le prononcé du jugement de nomination de l'expert, cependant, lorsqu'il appert que l'expert n'a pas remplis sa mission conformément au jugement, la partie intéressée peut saisir le tribunal du premier ressort pour discuter les lacunes du rapport et démontrer la nécessité d'y remédier par un nouveau jugement chargeant l'expert de combler les lacunes en question. En cas de rejet de cette demande, l'appel est recevable contre le jugement intervenu, étant donné que l'action en constat doit être légalement considérée comme une demande d'une valeur indéterminée, vu qu'on ne peut connaître à l'avance quelle serait son importance par rapport à la question de fond qui sera soumise ultérieurement aux tribunaux. Peu importe, d'ailleurs, que le rejet de la demande ait eu lieu sous forme d'un jugement motivé ou non motivé, ou d'une simple décision écartant l'affaire du rôle; car, quelle que soit la forme qu'il revêt, ce n'en est pas moins une sentence rendue dans un litige pendant. Cité : App. Assiout 19 décembre 1928 (Al Mohamah X—No. 77).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 407
صفحة 404
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٠٤–٤٠٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1930

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا