شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٠٠–٤٠٤

تزوير . الحكم برد وبطلان الورقة بدون طعن بالتزوير . شروطه

المحكمة
محكمة طنطا الابتدائية — ( حكم استئنافى )
التاريخ
٣١ ديسمبر سنة ١٩٢٩
المواد
المادتان ٢٨٣ و ٢٨٤ مرافعات ؛ ووردت فى المبدأ المادة ٢٩٢ مرافعات

المبادئ المستخلصة

لا يقضى برد وبطلان الورقة (كما نصت المادة ٢٩٢ مرافعات) بلا حاجة الى طريقة الطعن بالتزوير الا اذا كانت الشوائب ظاهرة لا تحتاج الى تحقيق وأما اذا احتاجت الى تحقيق فلا بد من الطعن بالتزوير ومن اجراءاته القانونية .

Résumé (Français)

(Page 345) TRIBUNAL DE TANTA. Jugement en Appel 31 DÉCEMBRE 1929 MM. Abdel Salam Zohny Bey (Prés.) ; Gamal El-Dine Abazah Bey, Mohmoud Allam Bey (J.J.). CHEIKH IBRAHIM EL-GHARABLY contre NASSIF MORCOS ABDEL MALEK EFF. Faux — Jugement écartant et déclarant nulle une pièce sans inscription de faux — Conditions—(Art. 283 et 284 C.P.C.C.). Le tribunal ne peut écarter ou déclarer nulle la pièce (comme le prescrit l'article 292 C.P.C.C.), sans inscription de faux que dans le cas où la fausseté est apparente et n'a pas besoin d'être prouvée. Mais, dans le cas, où il y a lieu à enquête, il faut recourir à l'inscription de faux et à la procédure y relative. Cité : App. Mixtes 17 juin 1908 (B.L.J. XX—p. 276 §. 2) et 8 avril 1897 (B.L.J. IX—p. 256) ; Josserand (De l'Esprit des Droits Edition 1927), p. 69—No. 51). Josserand (Mobiles dans les Actes Juridiques, édition 1928—p. 13 et ss.). Voir aussi en ce sens : Trib. Zagazig 18 octobre 1927 (B.O. XXIX No. 26) et Trib. Somm. Kafr el Cheikh 12 mai 1928 (Al Mohamah X—No. 467).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 404
صفحة 400
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٠٠–٤٠٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1930

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا