شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٩٨–٤٠٠

مظلات . تركها مفتوح . اعمال التسامح . عدم اعتبارها حقوق ارتفاق

المحكمة
محكمة طنطا الابتدائية
التاريخ
٢٠ نوفمبر سنة ١٩٢٩
المواد
المادتان ٣٩ و ٧٦ مدنى

المبادئ المستخلصة

١ — اذا قبل الجار من قبيل التسامح ترك منافذ جاره ومطلاته مفتوحة ولم يطالبه بسدها نظرا لعلاقات شخصية بينهما فان هذا يعتبر من أعمال التسامح التى لاتنشىء حقا للمتسامح له ضد المتسامح ولاتصطبغ بصبغة قانونية ما يستطيع بها المتسامح اليه المطالبة بالاستفادة منها ضد الشخص المتسامح ولا تعتبر أعمال التسامح هذه أعمالا منصبة على العقار المحمل بها فى مصلحة العقار الممنوحة له أى لا تعتبر حقوقا عينية يحمل بها عقار لمصلحة عقار فتنتقل مع العقار فى حالات النقل من يد ليد انما هى منح شخصية بحتة روعيت فيها اعتبارات شخصية وقعت لدى صاحب العقار المانح موضع التسامح من جانبه فتركها حيث لا يقر بضرر منها ولا يعتبر هذا الترك من جانبه عملا سلبيا يترتب عليه زوال حق المطالبة بالسد ما دام أن نيته لم تنصرف فى أصلها الى النزول عن حق للغير نزولا يزول معه حقه الى من نزل اليه بل انصرفت نيته الى مجرد ترك القريب الجار يتمتع بما ليس فيه ضرر لمن تسامح .

Résumé (Français)

(Page 343) TRIBUNAL DE TANTA. 20 NOVEMBRE 1929. M.M. Abdel Salam Zohny Bey (Prés.) ; Gamal El-Dine Abaza Bey, Mahmoud Allam Bey (J.J.). MIKHAIL HANNA EFF. contre HABACHY IBRAHIM EL-RAHEB. Vues — Laissées ouvertes — Actes de tolérance — Non considérés comme droits de servitudes. Le fait par le propriétaire de laisser son voisin ouvrir sur son fonds des fenêtres et des vues, sans en demander l'obstruction pour certaines relations personnelles, constitue un acte de tolérance qui ne donne au voisin aucun droit contre ce propriétaire et qui n'est revêtu d'aucun caractère juridique. Cette tolérance ne constitue pas une servitude sur le fonds du propriétaire à l'avantage du fonds voisin, c'est-à-dire qu'elle ne constitue pas des droits réels grévant un fonds au profit d'un autre, susceptibles d'être transmis chaque fois que ce fonds est transféré à des tiers, mais une condescendance basée sur des considérations qui ont amené le propriétaire à tolérer ces ouvertures dont il reconnaît n'en souffrir aucun préjudice. De plus, elle ne constitue pas une obligation négative qui comporte l'extinction du droit du propriétaire de demander l'obstruction des ouvertures, puisqu'il n'avait pas, à l'origine, l'intention de céder son droit à autrui, mais qu'il avait l'intention de laisser le parent voisin, jouir purement et simplement d'une ouverture qui n'est l'objet d'aucune gêne. Voir en ce sens : App. Caire, 8 décembre 1910 (B.O. XII, no. 38/2) ; App. 24 janvier 1911 (B.O. XII, No. 39).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 400
صفحة 398
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٩٨–٤٠٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1930

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا