شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٩٤–٣٩٨

عقد التأمين على الحياة . حق الموصى له بمبلغ فى العقـد . ماهية هذا الحق . عدم اعتباره وصية .

المحكمة
محكمة المنيا الابتدائية — الجلسة المدنية
التاريخ
٣٠ سبتمبر سنة ١٩٢٩

المبادئ المستخلصة

ان حق المؤمن لمصلحته بمبلغ من المـال فى عقد التأمين على الحياة هو حق مستقل ينشأ مباشرة فى نفس يوم العقد قبل شركة التأمين ولا يدخل هذا المبلغ ضمن تركة المتوفى ولا حق لدائنيه فيه . ولا يعتبر كذلك وصية تسرى عليها أحكامها من حيث عدم جوازها ان كانت لوارث الا اذا أجازتها بقية الورثة .

Résumé (Français)

(Page 339) TRIBUNAL DE MINIA. 30 SEPTEMBRE 1929. M.M. Hassan Farid Bey (Prés.) ; Mohammad Ghaleb Attiah Eff., Iskandar Guirguis Eff. (J.J.). BASSALIOUS CHOUKRALLAH contre DAME IRADAH YASSA GUIRGUIS. Police d'assurance sur la vie — Droit du bénéficiaire d'une somme stipulée dans la police — Nature de ce droit — N'est pas considéré comme un legs. Le droit du bénéficiaire d'une somme d'argent stipulée dans le contrat d'assurance sur la vie, est un droit indépendant de tout autre et naît le jour même de la conclusion du contrat à l'égard de la compagnie d'assurance directement. Cette somme ne fait pas partie de la succession du défunt et les créanciers de ce dernier n'ont aucun droit sur la dite somme. Celle-ci ne peut non plus être considérée comme un legs soumis aux règles du testament aux termes desquelles un testament fait au profit d'un héritier n'est valable qu'avec le consentement des autres héritiers. Voir en ce sens Appl. Mixtes, 7 avril 1910 (B.J. XXII, p. 249) et 3 mai 1911 (B.L.J. XXIII—p. 293) ; Trib. Mixte du Caire 25 juin 1917 (Gazette des Trib. Mixtes—VII—No. 480/2—p. 169)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 398
صفحة 394
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٩٤–٣٩٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1930

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا