شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٩٠–٣٩٤

وقف . حق عينى . تقادم مسقط . حق شخصى

المحكمة
محكمة أسيوط الابتدائية — الجلسة المدنية والتجارية
التاريخ
١٠ مارس سنة ١٩٢٩
المواد
(المـادة ٢٠٨ مدنى)

المبادئ المستخلصة

انه وان كان تحديد المدة المسقطة لسماع الدعوى المتعلقة بحق عينى للوقف محل خلاف الآن الا أن الحقوق الشخصية المستحقة للوقف لا يصح أن تكون موضع خلاف لان المادة ٢٠٨ من القانون المدنى نصت بصريح العبارة على زوال كافة التعهدات بمضى خمسة عشر عاما عدا الاحوال المستثناة بنص صريح وليست هذه واحدة منها .

Résumé (Français)

(Page 335) TRIBUNAL D'ASSIOUT. 10 MARS 1929. MM. Kamel Aziz Bey (Prés.) ; Mostafa Saddik El Naggar Eff., Abdel Azim El Chakankiry Eff (J.J.). MOHAMMAD RIFAAH BEY ESQ. contre MOUDIRIEH DE GUIRGAH ET AUTRE. Wakf — Droit réel — Prescription extinctive — Droit personnel. (Art. 208 C.C.). Bien que le délai de la prescription extinctive de l'action réelle concernant le bien wakf, soit l'objet d'une controverse, toutefois les droits personnels du Wakf ne peuvent donner lieu à controverse, car l'article 208 C.C. dispose explicitement que les obligations, sauf les exceptions spécifiées par la loi, se prescrivent par quinze ans, et les droits en question n'en font pas partie.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 394
صفحة 390
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٩٠–٣٩٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1930

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا