شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٨٧–٣٩٠

موظف . احالته على المعاش . حق الحكومة فى فصل كبار الموظفين . تطبيق هذا الحق على صغار الموظفين .

المحكمة
محكمة مصر الابتدائية — الجلسة المدنية والتجارية
التاريخ
١٢ يناير سنة ١٩٢٩
المواد
(ديكريتو ١٠ ابريل سنة ١٨٨٣ والمـادة ١٤ من ديكريتو ٢٤ ديسمبر سنة ١٨٨٨ والمـادتان ١٢ و ٢٠ من قانون المعاشات الصادر فى ابريل سنة ١٩٠٩)

المبادئ المستخلصة

ان حق الحكومة المطلق فى فصل كبار الموظفين بقرار من مجلس الوزراء من غير أن تكون ملزمة بذكر الاسباب يشمل كبار الموظفين كما يشمل صغارهم لانه لا يعقل أن يكون للحكومة مطلق الحرية فى احالة كبار الموظفين الى المعاش بدون محاكمة تأديبية ولا يكون لها الحق بالنسبة لصغارهم ولا محل للقول بان هذه الاباحة قاصرة على موظفين معينين بطريق الاستثناء فلا يجوز القياس عليها مادامت هناك لائحة يعامل بمقتضاها فريق آخر من الموظفين فان هذا القول لا يتمشى مع المنطق ولا قصد الشارع والا كانت نتيجتها احاطة صغار الموظفين بسياج من المزايا والضمانات لا نصيب منها لكبارهم

Résumé (Français)

(Page 332) TRIBUNAL DU CAIRE. 12 JANVIER 1929. MM. Mohammad Osman El Fandy Bey (Prés.) ; Abdel Wahab Ezzat Bey, Abdel Hamid Rizk Bey (J.J.). MAHMOUD ZAKY EF contre MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR Fonctionnaire — Mise à la retraite — Droit du Gouvernement de révoquer les hauts fonctionnaires — Extension de ce droit aux petits fonctionnaires. (Décret 10 avril 1883 : art. 14 du Décret 24 décembre 1888 et article 12 et 20 de la loi de 1909 sur les pensions). Le droit absolu, qu'a le Gouvernement de relever de leurs charges les hauts fonctionnaires par une décision du Conseil des Ministres, sans être tenu de mentionner les motifs, s'étend aussi bien aux grands qu'aux petits fonctionnaires. En effet, il n'est pas logique que le Gouvernement ait pleine liberté de mettre à la retraite les hauts fonctionnaires sans poursuite disciplinaire et qu'il ne puisse pas user de cette liberté à l'égard des petits fonctionnaires. Il n'y a pas lieu, non plus, à dire que cette faculté est limitée à des fonctionnaires nommés par voie exceptionnelle et que cette faculté ne peut être prise en considération du moment qu'il y a là une loi qui régit une autre classe de fonctionnaires. Pareille prétention ne s'accorde ni avec la logique ni avec l'idée du législateur. Autrement cela aurait pour résultat de doter les petits fonctionnaires de certains avantages et garanties dont sont privés les grands fonctionnaires. Cité : Cour d'Appel du Caire (Chambres réunies) 1er mars 1928 B.O. XXIX, No. 50-1 et voir en ce sens Appel Caire 14 janvier 1929 (B.O. XXX—No. 36).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 390
صفحة 387
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٨٧–٣٩٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1930

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا