شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٨١–٣٨٢

نزع الملكية . تنبيه . معارضة . السير فى نزع الملكية . ميعاده

المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
١٤ ابريل سنة ١٩٣٠
المواد
(المـادتان ٥٣٩ و ٥٤٨ وما بعدها مرافعات)

المبادئ المستخلصة

انه وان كانت المـادة ٥٣٩ مرافعات لا تجيز نزع الملكية قبل مضى ثلاثين يوما من تاريخ التنبيه ولا بعد مضى تسعين يوما من التاريخ المذكور والا كان الطلب لاغيا ، الا أن المـادة ٥٤٨ وما بعـدها بتخويلها الحق للمدين بتقديم معارضة فى التنبيه وبايجابها وقف التنفيذ حتى يفصل فى هذه المعارضة نهائيا وبامهالها المدين خمسة عشر يوما بعد اعلان الحكم النهائى قد وقفت سريان ميعاد التسعين يوما التى كانت تبتدىء من تاريخ التنبيه (فى حالة عدم حصول المعارضة) وجعلت هذا الميعاد لايبتدىء الا بعد فوات الخمسة عشر يوما من تاريخ اعلان حكم المعارضة النهائى للمدين .

Résumé (Français)

(Page 326) COUR D'APPEL DU CAIRE. 14 AVRIL 1930. MM. Zaky Berzy Bey (Prés.) ; Soudan, Hamed Fahmy Bey (C.C.) EL CHEIKH MOHAMMAD EL AMIR AHMAD contre MAHMOUD MAHFOUZ ET AUTRE. Expropriation — Cammandement immobilier — Opposition — Poursuite en expropriation— Délai (Art. 539 et 548 et SS.). Bien que l'article 539 C.P.C.C ne permette pas, à peine de nullité, la poursuite en expropriation dans les 30 jours, ni après les 90 jours qui suivront le commandement, cependant les articles 548 et ss., en accordant au débiteur le droit de faire opposition au commandement, en prescrivant la suspension jusqu'au vidé de l'opposition, et enfin en accordant au débiteur un délai de 15 jours, interrompent le délai des 90 jours qui auraient commencé à partir de la date du commandement (dans le cas de non opposition) et font que ce délai ne commence qu'à partir des 15 jours de la date de la signification, au débiteur, du jugement définitif sur l'opposition. Voir en ce sens Abou Heif Bey (Voies d'Exécution—1ère édition, p. 391—No. 659 et les jugements y mentionnés—et p. 442—No. 742 in fine).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 382
صفحة 381
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٨١–٣٨٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1930

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا