شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٧٩–٣٨١

تحرير عقدين لاخفاء ربا فاحش . نظام عام . جواز اثبات العقدين بالبينة

المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
١٢ مارس سنة ١٩٣٠

المبادئ المستخلصة

اذا ثبت أن عقدين تحررا فى صورة عقدى بيع وكان الغرض من تحريرهما هو اخفاء قرض بربا فاحش فلامحل للقول بانه لا يجوزالطعن على العقدين ولا اثبات ما يخالفهما بالبينة لانجعل عملية تشتمل على ربا فاحش فى صورة عقد بيع فيه مخالفة للنظام العام ويجوز اثباتها بالبينة حتى بين المتعاقدين .

Résumé (Français)

(Page 324) COUR D'APPEL DU CAIRE. 12 MARS 1930. MM. Mostafa Mohammad Bey (Prés.) ; Mahmoud Aly Serour Bey, Séliman El Sayed Séliman Bey (C.C.). DAME BADI'A DIMITRY TARABOLSY. contre ABDALLAH HAMMAM EL EMARY. Passation de deux actes dans le but de dissimuler des intérêts usuraires — Ordre public. — Admissibilité de la preuve testimoniale. S'il est prouvé que, dans le but de dissimuler un prêt à intérêts usuraires, deux actes ont été passés sous forme d'actes de vente, on ne saurait prétendre que ces actes ne peuvent être attaqués ou que le contraire de leur contenu ne peut être prouvé par témoins ; car, la dissimulation des intérêts usuraires sous forme de contrat de vente constitue une atteinte à l'ordre public qui peut être prouvée par témoins, même dans les relations entre parties. Voir en ce sens Trib. Tanta, 26 février 1903 (B.O. IV, No. 96) et App. Caire 26 décembre 1908 (Al Mohamah VI, No. 535).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 381
صفحة 379
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٧٩–٣٨١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1930

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا