شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٧٨–٣٧٩

الحكم بايقاف التنفيذ . وجود سابقة للمتهم . مرور زمن عليها . أثره .

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٦ نوفمبر سنة ١٩٣٠
المواد
( المـادة ٥٢ من قانون العقوبات )

المبادئ المستخلصة

ان المادة ٥٢ عقوبات لاتجيز وقف تنفيذ الحكم الصادر بالحبس الا اذا لم يسبق الحكم على المتهم بعقوبة جناية أو بالحبس أكثر من أسبوع . ولم تشترط أن يكون الحكم السابق المانع من ايقاف التنفيذ قد صدر فى مدة معينة قبل المحاكم الجديدة بل نصها أتى مطلقا من كل قيد زمنى ودالا بذلك على أنه مهما قدمت السابقة فى الزمن فانها معتبرة للمنع من ايقاف التنفيذ .

Résumé (Français)

(Page 323) COUR DE CA SATION. 6 NOVEMBRE 1920. MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.) ; Soudan, Zaky Berzy Bey, Ahmad Amine Bey, Hamed Fahmy Bey (C.C.) ; Guendy Abdel Malek Bey (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre AHMAD YOUSSEF EL BISSY. Condamnation avec sursis — Condamnation antérieure —Temps écoulé depuis cette condamnation—Effet. (Art. 52 C.P.). L'article 52 n'autorise le sursis à l'exécution du jugement prononçant la condamnation à l'emprisonnement, qu'à l'égard de l'inculpé qui n'a subi aucune condamnation antérieure à une peine criminelle ou à un emprisonnement dépassant une semaine. Le texte de cet article n'exige pas que la condamnation antérieure dont l'existence empêche l'octroi du sursis ait été prononcée dans un délai déterminé avant la nouvelle poursuite ; au contraire, les termes de la loi sont absolus et aucune condition de temps n'est mentionnée. Par conséquent, la condamnation antérieure, quelqu' ancienne qu'elle soit, doit être considérée comme faisant obstacle au sursis à l'exécution.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 379
صفحة 378
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٧٨–٣٧٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1930

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا