شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٧٦–٣٧٨

اختلاس . تزوير . وقوعهما من متهم . توقيع عقوبة التزوير وحدها . الحكم بالرد والغرامة

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٦ نوفمبر سنة ١٩٣٠
المواد
(المواد ٢٢٩ تحقيق الجنايات و ٣٢ و ٩٧ و ١٧٩ عقوبات) .

المبادئ المستخلصة

الحكم على متهم فى جريمتى الاختلاس والتزوير ، بتوقيع عقوبة التزوير لكونها الاشد لا يمنع من الحكم بالرد والغرامة المكملين لعقوبة الاختلاس ، لانهما مقصودان لذاتهما لا تحول دون ترتيبهما أية عقوبة أخرى تجب عقوبة الاختلاس الاصلية ، فالرد حق أصيل للمجنى عليه المختلس ماله لا تغنى عنه بالنسبة اليه أية عقوبة بدنية توقع على المختلس كما أن الغرامة هى عقاب مالى وضع خصيصا للمختلس جزاء على اختلاسه مال غيره وفى ترتيب الشارع لها معنى خاص هو التأديب بشىء من جنس العمل .

Résumé (Français)

(Page 321) COUR DE CASSATION. 6 NOVEMBRE 1930. MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.) : Soudan ,Zaky Berzy Bey, Ahmad Amine Bey, Hamed Fahmy Bey (C.C.) ; Guendy Abdel Malek Bey (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre MOHAMMAD MAHMOUD EL-NECHOUKATY Détournement et Faux commis par le même inculpé — Condamnation à la peine prévue pour le faux seulement — Condamnation à la restitution et à l'amende. (Art. 229 C.I.C., 32, 97 et 179 C.P.). La condamnation d'un inculpé, poursuivi pour détournement et faux, à la peine prévue pour le faux seulement comme étant la peine la plus forte, n'empêche pas la condamnation de cet inculpé à la restitution et à l'amende prescrites comme peines complémentaires de la peine prévue pour le détournement. Ces deux mesures sont en effet voulues par le législateur pour elles-mêmes, et aucune condamnation absorbant la peine principale prévue pour le détournement, ne peut faire obstacle à leur application. Car, pour ce qui concerne la restitution, c'est un droit primordial de la victime dont le patrimoine a été détourné, et aucune peine corporelle frappant l'auteur du détournement ne peut l'en dédommager ; et pour ce qui concerne l'amende, c'est une punition pécuniaire imposée exprès comme sanction de l'infraction de détournement, le législateur ayant voulu donner à cette punition une signification particulière marquant par là son désir d'imposer un châtiment de même nature que le fait incriminé. Voir en ce sens cass. 3 nov. 1924 (B.O. XXVII—No. 13) et cass. 25 avril 1929 (B.O. XXX—No. 112).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 378
صفحة 376
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٧٦–٣٧٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1930

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا