شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٧٤–٣٧٦

١ — ارتكاب فعل يعتبر جريمة فى نظر القانون . المحاكمة التأديبية . عدم اعتبار ذلك مانعا من المحاكمة الجنائية ٢ — تصريح مجانى صادر من مصلحة السكة الحديد . تزويره . اعتباره تزويرا فى ورقة رسمية

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٣٠ أكتوبر سنة ١٩٣٠
المواد
(المواد ١٧٩ و ١٨٠ و ١٨٢ عقوبات) .

المبادئ المستخلصة

(١) ان المعاقبة التأديبية الادارية لا تمنع من المحاكمة الجنائية مادامت الفعلة المرتكبة هى جريمة منصوص عليها فى قانون العقوبات (١) . (٢) ان تصريح الاعفاء من الاجرة الذى تعطيه مصلحة السكة الحديد هو من الاوراق الرسمية . والعبث به ضار بخزينة الحكومة فكل تزوير فيه تم استعماله مع العلم بذلك يقع تحت متناول المواد ١٧٩ و ١٨٠ و ١٨٢ من قانون العقوبات (٢) .

Résumé (Français)

(Page 319) COUR DE CASSATION. 30 OCTOBRE 1930. MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.) : Kamel Ibrahim Bey, Soudan, Abdel Azim Rached Pacha, Ahmad Amine Bey (C.C.); Mohammad Galal Sadek Bey (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre MOHAMMAD MOHAMMAD MAHMAL. I. Perpétration d'un fait que la loi considère comme infraction — Poursuite disciplinaire — Considérée comme n'empêchant pas la poursuite pénale. II. Permis gratuit délivré par l'Administration des Chemins de Fer — Falsification — Considérée comme faux en écriture publique. (Art. 179, 180 et 182 C.P.). I. La peine disciplinaire prononcée par l'Administration n'empêche pas la poursuite pénale quand le fait commis est un infraction visée par un texte du Code Pénal.(1) II. Est considéré comme une écriture publique, le premis gratuit de voyage délivré par l'Administration des Chemins de Fer, et le fait de porter une altération quelconque à ce permis comporte un préjudice au Trésor. Celui qui y commet un faux et qui ensuite en fait sciemment usage, tombe donc sous le coup des articles 179, 180 et 182 C.P.(2) (1) Voir en ce sens Dollaz Pratique (T. IV—p. 330—No. 16, 17 et 18) et Trib. Caire 3 janvier 1928 (B.O. XXX, No. 11-2). (2) Voir App. 14 octobre 1900 (B.O. III, No. 42), Contra circ. du Comité de Surv. Jud. 26 novembre 1904 (Grandmoulin—Droit Pénal Egyptien—T. II p. 282—Note 1) et Trib. App. Alexandrie 29 mai 1927 (B.O. XXVIII, No. 121).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 376
صفحة 374
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٧٤–٣٧٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1930

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا