شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٧٢–٣٧٤

سب . افتراء . وقوعهما بين الخصوم فى دعوى . شرط الاعفاء من العقاب

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
١٩ ديسمبر سنة ١٩٢٩

المبادئ المستخلصة

تستلزم المـادة ٢٦٦ عقوبات قيام دعوى بالفعل وأن يحصل الافتراء أثناء المرافعة أمام المحكمة شـفهيا أو تحريريا وعلى ذلك تجب عقوبة السب اذا لم تكن هناك دعوى قائمة وحصل السب فى انذار رسمى لا علاقة له بدعوى منظورة .

Résumé (Français)

(Page 317) COUR DE CASSATION. 19 DÉCEMBRE 1929 M.M. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.) ; Soudan, Zaky Berzi Bey, Allam Mohammad Bey, Hamed Fahmi Bey (C.C.) ; Mohammad Galal Sadok Bey (M.P.). DAME FARIDA GUIRGUIS ET AUTRES contre CHEIKH MEKKAWY MOHAMMAD ET AUTRES Injures — Imputations — Portées entre parties dans un procès — Condition de l'exemption de la peine. L'article 266 C.P. exige qu'il y ait en fait un procès pendant et des imputations portées dans des défenses orales ou écrites produites devant le tribunal. En conséquence, le délit des injures est punissable s'il n'y a pas de procès pendant et si ces injures ont été contenues dans un exploit d'huissier qui n'a pas de rapport avec un procès pendant. Voir en ce sens : Cass., 6 mai 1911 (B.O. XII, No. 199) : Cass., 6 juin 1914 (B.O. XVI, No. 21); Cass., 5 novembre 1910 (B.O. XII, No. 2) ; Cass., 7 avril 1917 (Al Charaeh IV, No. 125). Voir aussi Ahmad Amin Bey (Traité de Droit Pénal Indigène, p. 550) ; G. Le Poittevin (Traité de la Presse T. I, No. 409) ; Barbier (Code expliqué de la Presse T. II No. 787).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 374
صفحة 372
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٧٢–٣٧٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1930

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا