شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٧١–٣٧٢

١ — تبديد . اختلاس . الفرق بينهما . ٢ — اختلاس . عرض منقولات مؤتمن عليها للبيع

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
١٢ ديسمبر سنة ١٩٢٩

المبادئ المستخلصة

١ — لايتحقق التبديد الا باستهلاك الامانة حقيقة أو بالتصرف فيها للغير والتخلى له عن حيازتها أما الاختلاس فيتحقق بكل ما دل به الامين على اعتباره الامانة مملوكة له يتصرف فيها تصرف المالك فالمقصود بالاختلاس فى باب خيانة الامانة هو غير المقصود بالاختلاس فى باب السرقة . ٢ — اذا عرض الامين ما أؤتمن عليه من منقول للبيع فان هذا العمل يدل بذاته على أنه اعتبر المنقول ملكا له يجوز له التصرف فيه تصرف المالك ، وعليه فهو مختلس مرتكب للجريمة المبينة بالمادة ٢٩٦ عقوبات .

Résumé (Français)

(Page 316) COUR DE CASSATION. 12 DÉCEMBRE 1929. M.M. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.) ; Soudan, Zaky Berzi Bey, Mahmoud Sami Bey, Hamed Fahmi Bey (C.C.), Mohamed Fahmi Bey (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre EL-SAYED MANSI CHAHAB. I. Dissipation — Détournement — Distinction. II. Détournement — Mise en vente d'objets mobiliers confiés à titre de dépôt. I. La dissipation ne se réalise que par la consommation effective, la disposition ou l'aliénation à un tiers de la chose confiée. Mais le détournement se réalise par le fait que le possesseur précaire considère que l'objet à lui confié est sa propriété et qu'il peut en disposer à titre de propriétaire ; donc, le détournement énoncé dans le chapitre d'abus de confiance est autre que la soustraction énoncée au chapitre de vol. II. Le fait que le possesseur précaire met en vente une chose mobilière à lui confiée, démontre qu'il considère cette chose comme sa propriété dont il peut disposer à titre de propriétaire; partant il est coupable du détournement punissable par l'article 296 C.P. Voir en ce sens : Garçon (Code pénal annoté, Art.s 408, Nos. 8, 9 et 11) ; Ahmed Amine Bey (Traité de droit pénal. p. 608 et 770) ; App. Caire, 1er novembre 1897 (B.O. I, p. 129) ; Trib. Somm, Azbakiah, 21 juin 1922 (Al Mohamah, III, No. 173); Trib. Somm. Nagâ Hamadi, 21 septembre 1924 (Al Mohamah, V, No. 307).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 372
صفحة 371
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٧١–٣٧٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1930

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا