شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٦٧–٣٧١

ترك المدعى حقه فى المرافعة فى الدعوى . حق المدعى عليه طلب رفض الترك . قصره على صورتى المادتين ٣٠٦ و ٣٠٨ مرافعات — القياس عليهما .

المحكمة
محكمة مصر الابتـــدائية
التاريخ
٢٦ مايو ســـنة ١٩٣٠
المواد
المادتان ٣٠٦ و ٣٠٨ مرافعات ؛ المادتان ٣٠٥ و ٣٠٦ من قانون المرافعات ؛ المادتان ٤٠٢ و ٤٠٣ من القانون الفرنسى (وردتا فى أسباب الحكم)

المبادئ المستخلصة

العلة فى اعطاء المدعى عليه حق منع المدعى فى ترك الدعوى فى المادتين ٣٠٦ و ٣٠٨ مرافعات هى تعلق حق للمدعى عليه فى الدعوى المراد تركها وأن الترك يضر بهذا الحق فاذا ما توفرت هذه العلة فى صورة أخرى كان للمدعى عليه أن يمنع ترك الدعوى قياسا على هاتين الحالتين .

Résumé (Français)

TRIBUNAL DU CAIRE 26 MAI 1930 M.M. Afifi Effat Bey (Prés,) : Nassar Ali Bey, Abd-el-Hamid Rizk Bey (J.J.). DAME FARTOUHI GAZMIGUIAN ET AUTRES contre HOIRS HAGOUB ET HERNET GAZMIGUIAN Renonciation à l'instance par le demandeur—Droit du défendeur de refuser cette renonciation—Appliction exclusive aux deux cas prévus aux articles 306 et 308 C.P.C.C. et aux cas semblables. Si le législateur a accordé au défendeur, dans les cas prévus aux articles 306 et 308 C.P.C.C., le droit de refuser la renonciation du demandeur à l'instance, c'est parce qu'il a pris en considération que le défendeur a des droits attachés à la dite instance et que la renonciation du demandeur peut leur être préjudiciable. Si donc les mêmes motifs peuvent être invoqués dan un autre cas, le défendeur pourra, par analogie, refuser le désistement de l'instance par le demandeur. Voir en ce sens trib. app. Tanta 23 janv. 1918 (B. O. XIX No. 78).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 371
صفحة 367
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٦٧–٣٧١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1930

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا