شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٦٣–٣٦٧

١ — مجالس المديريات . قانون الانتخاب . طعن . المحكمة الابتدائية . سلطتها . ٢ — مجالس المديريات . لجان الانتخاب . وظيفتها . ٣ — أغلبية مطلقة . عدد الأصوات .

المحكمة
محكمة بنى سويف الابتـــدائية
التاريخ
٣ مايو ســـنة ١٩٣٠
المواد
المادة ٥٩ من قانون الانتخاب ؛ المادة ٥٨ معدلة من قانون انتخاب مجلس النواب ؛ المادة ٦٨ من قانون انتخاب مجلسى النواب والشيوخ ؛ المواد من ٦ الى ٩ ومادة ٤ من قانون انتخاب مجالس المديريات ؛ القانون رقم ١٧ سنة ١٩٢٨ ؛ القانون رقم ١١ سنة ١٩٢٣ المعدل بالقانون رقم ٤ سنة ١٩٢٤ والقانون رقم ١٠ سنة ١٩٢٦

المبادئ المستخلصة

(١) للمحاكم الابتدائية الاهلية المنعقدة بهيئة مدنية فيما يختص بالطعون التى تقدم فى انتخاب أعضاء مجالس المديريات وفى صحة عضوية هؤلاء الاعضاء كل السلطة التى لمجلس النواب والشيوخ فهى مختصة بالنظر فى صحة نيابة أعضاء تلك المجالس والفصل فى كافة المنازعات والطلبات التى تتعلق بذلك ، كما تتناول سلطة المحكمة الفصل فى قرارات اللجان . (٢) تنتهى مأمورية لجنة انتخاب أعضاء مجالس المديريات بمجرد اعلان النتيجة فلا تملك بعد ذلك أن تجتمع من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذوى الشأن لاعادة النظر فى قرارها أو تصحيح خطأ وقع منها ولو كان اجتماعها أثناء الثلاثة الايام التى نصت عنها المادة ٥٩ من قانون الانتخاب لان الامر خرج من اختصاصها ولا يملك تصحيح الخطأ الا الهيئة المختصة وهى المحكمة . (٣) الاغلبية المطلقة المنصوص عنها بالمادة ٥٨ معدلة من قانون انتخاب مجلس النواب هى أغلبية عدد الناخبين الذين أعطوا أصواتا صحيحة وليست الاغلبية المطلقة لعدد جميع الاصوات .

Résumé (Français)

(Page 308) TRIBUNAL DE BÉNI SOUEF. 3 MAI 1930 MM. Abdel Rahman Ali Bey (Prés.) ; Mahmoud Abdou Bey, Ahmad Lotfi Bey (J.J.) ; Mahmoud Metwalli Nour Eff. (M.P.) MOHAMMAD MOBARAK ET AUTRES contre DECISIONS DU BUREAU ELECTORAL DU CONSEIL PROVINCIAL DE BÉNI-SOUEF. I. Conseils provinciaux—Loi sur les élections de leurs membres—Recours—Tribunal de première instance—Son autorité. II. Conseils provinciaux—Bureaux électoraux — Leurs attributions. III. Majorité absolue—Nombre des voix. I. Les tribunaux indigènes de première instance, siégeant au civil, ont, dans les affaires de recours contre les élections des membres des conseils provinciaux et contre la validité de leur mandat, toute l'autorité que possèdent la Chambre des Députés et le Sénat. Ils sont donc compétents pour examiner la validité de la représentation des membres de ces conseils, statuer sur toutes contestations ou requêtes y relatives, et connaître des décisions des Bureaux électoraux. II. La mission du Bureau électoral prend fin dès la proclamation du résultat des élections. Il n'a plus le droit de se réunir ensuite, ni d'office, ni sur la demande des intéressés, pour reviser ses décisions ou corriger une erreur qu'il aurait commise, même dans les trois jours dont il est parlé à l'article 59 de la Loi électorale, car la question n'est plus de sa compétence. La seule autorité qui ait le droit de corriger l'erreur, est le tribunal. III. La majorité absolue prévue par l'article 58 modifié de la Loi sur les élections de la Chambre des Députés, est la majorité du nombre des électeurs qui ont exprimé des voix régulières et non la majorité absolue du nombre de toutes les voix.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 367
صفحة 363
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٦٣–٣٦٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1930

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا